للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ ابنُ القطَّانِ الفاسِيُّ : واتَّفقُوا على أنه لا يَحلُّ لامرأةٍ أنْ تتزوَّجَ أكثَرَ مِنْ واحِدٍ في زمانٍ واحدٍ (١).

وأن الإسلامَ حرَّمَ التَّصريحَ لها بالخِطبةِ فَضلًا عن النكاحِ.

قالَ القُرطبيُّ : قالَ ابنُ عطيةٍ: أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الكَلامَ مع المُعتدَّةِ بما هو نَصٌّ في تزوُّجِها وتَنبيهٌ عليه لا يَجوزُ، وكذلكَ أجمَعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الكلامَ معَها بما هو رفَثٌ وذِكرُ جِماعٍ أو تَحريضٌ عليه لا يَجوزُ، وكذلكَ ما أشبَهَه، وجُوِّزَ ما عَدَا ذلكَ (٢).

وقالَ الدَّميريُّ : يَحرمُ التَّصريحُ لمُعتدةٍ، سَواءٌ كانَتْ عن وَفاةٍ أو طَلاقٍ بائنٍ أو رَجعيٍّ أو شُبهةٍ بالإجماعِ (٣).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ : ولا يجوزُ التَّصريحُ -وهو ما لا يَحتملُ إلَّا النكاحَ- بخِطبةِ المُعتدَّةِ بالإجماعِ (٤).

وقالَ الكاسانِيُّ : لا يَجوزُ للأجنَبيِّ خِطبةُ المُعتدةِ صَريحًا، سَواءٌ كانَتْ مُطلَّقةً أو مُتوفَّى عنها زَوجُها (٥).

٣ - أنْ تَحلَّ للزَّوجِ: بأنْ تَكونَ مُسلمةً أو كِتابيَّةٍ، لا مُشرِكةً:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على جَوازِ نكاحِ المُسلمِ للكِتابيةِ -ولم يُخالَفْ في


(١) «الإقناع في مسائل الإجماع» (٣/ ١١٧١) رقم (٢١٥٦).
(٢) «تفسير القرطبي» (٣/ ١٨٨).
(٣) «النجم الوهاج» (٧/ ٣٧).
(٤) «المبدع» (٧/ ١٣).
(٥) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>