فَمَراتِبُ صَومِه ثَلاثةٌ، أكمَلُها أنْ يَصومَ قَبلَه يَومًا وبَعدَه يَومًا، ويَلي ذلك أنْ يُصامَ التاسِعُ والعاشِرُ، وعليه أكثَرُ الأحاديثِ، ويَلي ذلك إفرادُ العاشِرِ وَحدَه بالصَّومِ.وأمَّا إفرادُ التاسِعِ فمِن نَقصِ فَهمِ الآثارِ وعَدمِ تَتبُّعِ ألفاظِها وطُرُقِها وهو بَعيدٌ مِنَ اللُّغةِ والشَّرعِ، واللَّهُ المُوفِّقُ لِلصَّوابِ.وقد سلَك بَعضُ أهلِ العِلمِ مَسلَكًا آخَرَ، فقال: قد ظهَر أنَّ القَصدَ مُخالَفةُ أهلِ الكِتابِ في هذه العِبادةِ مع الإتيانِ بها، وذلك يَحصُلُ بأحَدِ أمرَيْن، إمَّا يُنقَلُ العاشِرُ إلى التاسِعِ أو بصيامِهما مَعًا، وقَولُه: إذا كانَ العامُ المُقبِلُ صُمنا التاسِعَ، يَحتمِلُ الأمرَيْنِ فتُوُفِّي رَسولُ اللَّهِ ﷺ قَبلَ أنْ يَتبيَّنَ لَنا مُرادُه فكان الِاحتِياطُ صيامَ اليَومَيْن مَعًا، والطَّريقةُ الَّتي ذَكَرناها أصوَبُ إنْ شاءَ اللَّهُ، ومَجموعُ أحاديثِ ابنِ عَباسٍ عليها تَدُلُّ لِأنَّ قَولَه في حَديثِ أحمدَ: خالِفوا اليَهودَ، صُوموا يَومًا قَبلَه أو يَومًا بَعدَه، وقَولُه في حَديثِ التِّرمِذيِّ: أُمِرنا بصيامِ عاشوراءَ، يَومَ العاشِرِ، يُبيِّنُ صِحَّةَ الطَّريقةِ الَّتي سَلَكناها، واللَّهُ ﷾ أعلَمُ. «زادَ المَعاد» (٢/ ٦٦، ٧٧).(١) رواه مسلم (١١٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute