للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما اتَّفقَا عليه في السرِّ، ولا يُعملُ بما اتَّفقَا عليه في العَلانيةِ، وسواءٌ كانَ شهودُ السرِّ هم شُهودُ العَلانيةِ أم غيرُهم، وهذا إذا اتَّفقَ الزوجانِ على هذا.

أما إنِ اختَلفَا وتَنازعَا وادَّعتِ المرأةُ على الزوجِ أنهما رجَعَا عمَّا اتفقَا عليه في السرِّ إلى ما أظهَرَاه في العلانيةِ وأَكذَبَها الزوجُ فإنَّ لها أنْ تُحلِّفَه على ذلكَ، فإنْ حلَفَ عُملَ بصَداقِ السرِّ، وإنْ نكَلَ عُملَ بصَداقِ العلانيةِ بعدَ حَلِفِها.

ومَحلُّ حَلِفِ الزوجِ ما لم تَقُمْ بيِّنةٌ تَشهدُ أنَّ صداقَ العلانيةِ لا أصلَ له، بأنْ يَشهدَ شهودُ السرِّ أنَّ الزوجَينِ أشهَداهُم أنَّ الصداقَ الذي أعلَنَاهُ لا أصلَ له وأنَّ السرَّ هو المَعمولُ به، فإنه يُقضَى بصداقِ السرِّ ولا يَحلفُ الزوجُ حِينئذٍ، وسواءٌ في هذا كلِّه كانَ شُهودُ السرِّ هم شهودُ العَلانيةِ أم غيرُهم (١).

هل هَديةُ الزَّوجِ للزَّوجةِ تُعتبَرُ مِنْ المَهرِ؟

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أَهدى الزوجُ إلى زوجتِه هديةً مثلَ الذَّهبِ والشَبْكَةِ وغيرِها مِنَ الهدايا، هل تُحسَبُ مِنَ المهرِ أم لا؟

فذهبَ أكثرُ العُلماءِ إلى أنَّ هديةَ الزوجِ لزَوجتِه لا تُحسَبُ مِنْ المهرِ.

قالَ الحَنفيةُ: لو خطَبَ بنتَ رَجلٍ وبعَثَ إليها شيئًا ولم يُزوِّجْها أبوها


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٥٩٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٢٧٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ١٦٠، ١٦١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤١، ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>