للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«مَنْ كان ذبَح قبلَ الصَّلاةِ فليُعدْ» (١)، متَّفقٌ عليه، وللبُخاريِّ: «ومَن ذبَح بعدَ الصَّلاةِ فقَد تمَّ نُسكُه، وأصَاب سُنةَ المُسلمِين» (٢).

أمَر بذَبحِ الأُضحيَّةِ وإعادَتِها إذا ذُبحَت قبلَ الصَّلاةِ، وكلُّ ذلك دَليلُ الوُجوبِ.

وقال لِأبي بُردةَ: «إنَّها تُجزِئُ عنك، ولن تُجزِئَ عن أحدٍ بعدَك».

وعن مِخنَفِ بنِ سُليمٍ قال رَوحٌ الغامِديُّ: ونحن وقُوفٌ مع النَّبيِّ بِعرفةَ فقال: «يا أيُّها الناسُ إنَّ على أَهلِ كلِّ بَيتٍ في كلِّ عامٍ أَضحَاةً وعَتيرَةً، أتَدرُونَ ما العَتيرَةُ؟ هي التي يُسمِّيهَا الناسُ الرَّجبِيةَ» (٣).

و «على» كَلمةِ إيجابٍ، ثم نُسِخت العَتيرةُ فثبَتت الأُضحاةُ.

إلا أنَّ الحَنفيةَ اشتَرطوا شُروطًا لوُجوبها:

شُروطُ مَنْ تَجبُ عليه الأُضحِيَّةُ:

تَجبُ الأُضحيَّةُ على التالي ذِكرُهم:

١ - المُسلمُ: لأنَّها عِبادةٌ، والكافِرُ ليس مِنْ أهلِها.

٢ - الحرُّ: لأنَّ العبدَ لا يَملكُ شيئًا.


(١) رواه البخاري (١٩٦٢)، ومسلم (٩٥٤).
(٢) رواه البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١).
(٣) حَديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود (٢٧٨٨)، والترمذي (١٥١٨)، وابن ماجه (٣١٢٥)، وأحمد (٢٠٧٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>