للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: ولو حَطَّ البائِعُ عن المُشتَري بعضَ الثَّمنِ قبلَ لُزومِ البَيعِ أو زادَ في الثَّمنِ قبلَ لُزومِ البَيعِ -أي: في مُدةِ الخيارِ- لحِقَ بأصلِ العَقدِ، ولو حَطَّ كلَّ الثَّمنِ فلا شُفعةَ لانتِفاءِ البَيعِ.

وأمَّا ما زِيدَ أو حُطَّ بعدَ مُدةِ الخيارِ فلا يَلحَقُ بالثَّمنِ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: لو حَطَّ البائِعُ عن المُشتَري بعضَ الثَّمنِ بعدَ لُزومِ العَقدِ فلا رُجوعَ للشَّفيعِ عليه بشَيءٍ؛ لأنَّ البَيعَ لازِمٌ من جِهةِ المُشتَري لا يَملِكُ فَسخَه (٢).

كم يأخُذُ الشَّفيعُ من حِصةِ الشَّريكِ:

الشَّفيعُ لا يَخلو: إمَّا أنْ يَكونَ واحِدًا أو أكثَرَ، والمَشفوعُ عليه أيضًا لا يَخلو أنْ يَكونَ واحِدًا أو أكثَرَ.

فإنْ كانَ الشَّفيعُ واحِدًا وكانَ المَشفوعُ عليه واحِدًا فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ الواجِبَ على الشَّفيعِ أنْ يأخُذَ الكلَّ أو أنْ يَدعَ الكلَّ.

وإنْ كانَ المَشفوعُ عليه واحِدًا وكانَ الشُّفعاءُ أكثَرَ من واحِدٍ فلا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ أيضًا على أنَّ الشُّفعةَ لجَميعِهم؛ لقَولِ النَّبيِّ : «الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ في أرضٍ، أو رَبعٍ، أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أنْ يَبيعَ حتى


(١) «تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني والعبادي» (٧/ ١٢٩)، و «نهاية المحتاج مع حاشية الشبرملسي» (٥/ ٢٣٣، ٢٣٤).
(٢) «المغني» (٥/ ١٩٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ١٨٩)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>