للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ المجنيُّ عليهِ مُكافِئًا للجاني:

وهو أنْ يَكونَ الجاني ممَّن يُقادُ مِنْ المَجنيِّ عليهِ لو قتَلَه، كالحُرِّ المُسلمِ مع الحُرِّ المُسلمِ، فأما مَنْ لا يُقتلُ بقَتلِه فلا يُقتصُّ منه فيما دُونَ النَّفسِ له كالمُسلمِ مع الكافرِ والحُرِّ مع العَبدِ.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : قد أجمَعُوا أنه لا يُقادُ الكافِرُ مِنْ المُسلمِ فيما دُونَ النَّفسِ مِنْ الجِراحِ (١).

وقالَ الإمامُ العَمرانِيُّ : كلُّ شَخصينِ جَرَى القِصاصُ بينَهُما في النفسِ .. جَرَى القِصاصُ بينَهُما فيما دُونَ النفسِ، فتُقطعُ يَدُ الحرِّ المُسلمِ بيَدِ الحرِّ المُسلمِ، ويَدُ الكافرِ بيَدِ الكافرِ، ويَدُ المرأةِ بيَدِ المرأةِ، وهذا إجماعٌ (٢).

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل يُقطعُ الرَّجلُ بالمَرأةِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنه لا قِصاصَ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ فيما دُونَ النَّفسِ مِنْ الجِراحاتِ؛ لأنَّ المُساواةَ مُعتبَرةٌ في النَّفسِ وغَيرُ مُعتبَرةٍ في الأطرافِ، ألَا تَرى أنَّ اليدَ الصَّحيحةَ لا تُؤخذُ بالشلَّاءِ، والنفسَ الصَّحيحةَ تُؤخذُ بالمَريضةِ.

فلا تُقطعُ يَدُ المَرأةِ بيَدِ الرَّجلِ، ولا يَدُ الرَّجلِ بيَدِ المَرأةِ، وإنْ جرَى القِصاصُ بينَهُما في النفسِ.

ولا يَجري القِصاصُ في الأطرافِ إلَّا بينَ مُستَوِي الدِّيةِ إذا قُطعَتْ مِنْ المَفصلِ وتَماثَلتْ.


(١) «الاستذكار» (٨/ ١٢٤).
(٢) «البيان» (١١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>