للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استِقبالُ القِبلِة واستِدبارُها عندَ قَضاءِ الحاجةِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على الصَّحيحِ عندَهم على أنَّه يَحرمُ استِقبالُ القِبلةِ واستِدبارُها عندَ قَضاءِ الحاجةِ إذا كانَ في الصَّحراءِ أو الفَضاءِ للأَحاديثِ الصَّحيحةِ في ذلك، إلا أنَّهم اختَلَفوا هل يَحرمُ أيضًا إذا كانَ في البُنيانِ أو يَجوزُ في البُنيانِ؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ وأحمدُ في إحدَى الرِّواياتِ عنه وبه قالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ وابنُ القَيمِ وابنُ العَربيِّ من المالِكيةِ وأبو ثَورٍ من الشافِعيةِ إلى عَدمِ جَوازِ استِقبالِ القِبلةِ واستِدبارِها عندَ قَضاءِ الحاجةِ سَواءٌ أكانَ هذا في الصَّحراءِ أو في البُنيانِ لمَا رَواه أبو أيُّوبَ الأَنصاريُّ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا أتَيتُم الغائِطَ فلا تَستقبِلوا القِبلةَ ولا تَستدبِروها، ولكنْ شَرِّقوا أو غَرِّبوا، قالَ أبو أيُّوبَ: فقدِمنا الشامَ فوَجَدنا مَراحيضَ بُنيَت قِبَلَ القِبلةِ فنَنحرِفُ ونَستغفِرُ اللهَ تَعالى» (١).

وبما رَواه سَلمانُ الفارِسيُّ أنَّه قالَ: « … لقد نَهانا -أي: النَّبيُّ أنْ نَستقبلَ القِبلةَ لغائِطٍ أو بَولٍ» (٢).

ولمَا رَواه أبو هُريرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «إذا جلَسَ أحدُكم على حاجَتِه فلا يَستقبلِ القِبلةَ ولا يَستدبِرْها» (٣).


(١) رواه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٢٦٤).
(٢) رواه مسلم (٢٦٢).
(٣) رواه مسلم (٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>