للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ: يُستحَبُّ للإمامِ تَلقينُ المُقِرِّ الرُّجوعَ … كما لقَّنَ السارِقَ والسارِقةَ بقَولهِ : «ما إخالُه سرَقَ» أو «أسرَقْتِ؟ قُولي: لا» (١) لو لم يَكنْ مُحتمِلًا للرُّجوعِ لم يَكنْ للتلقينِ معنًى وفائدةٌ، فكانَ التلقينُ منهُ -عليه أفضَلُ التَّحيةِ والتَّسليمِ- احتِيالًا للدَّرءِ؛ لأنه أمَرَنا بهِ بقَولِه -عليهِ أفضَلُ التَّحيةِ-: «ادرَؤُوا الحُدودَ بالشُّبهاتِ»، وقَولِه : «ادرَؤُوا الحُدودَ ما استَطعتُم» (٢).

والثَّاني: البيِّنةُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ تَثبتُ بالبيِّنةِ، وهي شَهادةُ رَجلَينِ مُسلمَينِ حُرَّينِ عَدلَينِ، سواءٌ كانَ السارقُ مُسلمًا أو ذِميًّا، فلا تُقبَلُ فيه شَهادةُ النِّساءِ ولا الفُسَّاقِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على أنَّ قطْعَ يدِ السارقِ إذا شَهدَ عليهِ بالسَّرقةِ شاهِدانِ عَدلانِ مُسلمانِ حُرَّانِ ووَصفَا ما يَجبُ فيه القَطعُ ثُمَّ عادَ أنه يُقطَعُ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : واتَّفقُوا على أنَّ السَّرقةَ تَثبتُ بشاهدَينِ عَدلينِ (٤).


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي (٤٨٧٧)، وأحمد (٢٢٥٦١).
(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢٣٣).
(٣) «الإجماع» (٦٢١).
(٤) «بداية المجتهد» (٢/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>