للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الرابِعُ: «الصِّحَّةُ»:

المَقصودُ بالصِّحَّةِ: أنْ يَكونَ الإنسانُ صَحيحًا غَيرَ مَريضٍ.

والمَرضُ نَوعانِ: مَرضٌ عاديٌّ غَيرُ مَخوفٍ، ومَرضٌ مَخوفٌ، وهو مَرضُ المَوتِ.

المَرضُ إذا كان غَيرَ مَخوفٍ فحُكمُ ضَمانِه حُكمُ الصَّحيحِ.

قال ابنُ قُدامةَ : فأمَّا المَريضُ؛ فإنْ كان مَرضُه غَيرَ مَخوفٍ أو غَيرَ مَرضِ المَوتِ فحُكمُه حُكمُ الصَّحيحِ (١).

ولو أقرَّ في مَرضِه بأنَّه كَفلَ في صِحَّتِه تُعتبَرُ مِنْ كلِّ مالِه عندَ أبي حَنيفةَ (٢).

وأمَّا إنْ كان مَريضًا مَرضَ المَوتِ المَخوفِ، فحُكمُ ضَمانِه حُكمُ تَبرُّعِه، يُحسَبُ مِنْ ثُلُثِه عندَ جَماهيرِ العُلماءِ الحَنفيَّةِ (٣) والمالِكيَّةِ (٤) والشافِعيَّةِ (٥) والحَنابِلةِ (٦)؛ لأنَّه تَبرُّعٌ بالتِزامِ مالٍ لا يَلزَمُه، ولم يأخُذْ عنه عِوضًا، فأشبَهَ الهِبةَ.

وقال الإمامُ الكاسانيُّ الحَنفيُّ : فأمَّا صِحَّةُ بَدنِ الكَفيلِ فليست


(١) «المغني» (٦/ ٣٢٣).
(٢) «مجمع الضمانات» (٦٠٩).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٦٤)، و «مجمع الضمانات» (٦٠٩).
(٤) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٣/ ٥١١)، ويُنظر: «المدونة» (٥/ ٢٧٨).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٢).
(٦) «الإنصاف» (٥/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>