للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الجَمعُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو بينَ المرأةِ وخالتِها مِنْ نسَبٍ أو رضاعٍ.

أجمَعَ مَنْ يُعتدُّ بهِ مِنْ أهلِ العِلمِ على أنه لا يَجوزُ للرجلِ أنْ يَجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها ولا بينَ المرأةِ وخالتِها مِنْ نسبٍ أو رضاعٍ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ أنهُ قالَ: «نَهى رَسولُ اللهِ أنْ تُنكَحَ المَرأةُ على عمَّتِها أو خالَتِها» (١).

وفي لفظٍ قالَ رَسولُ اللهِ : «لا تُنكَحُ المَرأةُ على عمَّتِها ولا العمَّةُ على بنتِ أخيها، ولا المَرأَةُ على خالَتِها ولا الخالَةُ على بنتِ أُخْتهَا، ولا تُنكَحُ الكُبرى على الصُّغرى ولا الصُّغرَى على الكُبرى» (٢).

قالَ الإمامُ التِّرمذيُّ : والعملُ على هذا عندَ عامةِ أهلِ العِلمِ لا نعلمُ بينهمُ اختِلافًا أنه لا يَحلُّ للرجلِ أنْ يَجمعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها أو خالتِها، فإنْ نكَحَ امرأةً على عمَّتِها أو خالتِها أو العمةَ على بنتِ أخيها فنِكاحُ الأُخرى منهُما مَفسوخٌ، وبهِ يقولُ عامةُ أهلِ العلمِ (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ : أجمَعَ العلماءُ على القولِ بهذا الحديثِ، فلا يجوز عندَ جميعِهم نكاحُ المرأةِ على عمَّتِها وإنْ علَت، ولا على ابنةِ أختِها وإنْ سفَلَتْ، ولا على خالتِها وإنْ علَتْ، ولا على ابنةِ


(١) رواه البخاري (٤٨٩١)، ومسلم (١٤٠٨).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٢٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٤١١٨).
(٣) «سنن الترمذي» (٣/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>