إلَّا إذا أتَتِ الزَّوجةُ ببيِّنةٍ بوُقوعِ الخُلعِ فيَقعُ ولا يَثبتُ له عوضٌ عندَ الشَّافعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنه يُنكِرُه، إلَّا إنْ عادَ واعتَرفَ بالخُلعِ عندَ الشَّافعيةِ فيُقضَى له بالعِوضِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لَزمَه وهي معتَرِفةٌ به.
وقالَ الحنفيَّةُ: لا يَلزمُها المالُ؛ لأنها إنَّما أقرَّتْ بهِ في مُقابَلةِ الخُلعِ، فحيثُ لم يَثبتِ الخُلعُ لم يَثبتِ المالُ، ولأنَّ الزَّوجَ بإنكارِه قَدْ ردَّ إقرارَها بهِ (١).
الاختلافُ في قَدرِ العِوضِ في الخُلعِ أو جِنسِه أو حُلولِه أو تأجيلِه أو صِفتِه:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لوِ اتَّفقَ الزَّوجانِ على الخُلعِ إلَّا أنهما اختَلفَا في قَدرِه أو جِنسِه أو صفَتِه أو حُلولِه أو تأجيلِه؛ هلِ القَولُ قولُ المَرأةِ أم الزَّوجِ أم يَتحالفانِ؟
فذهَبَ الحنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ في الجُملةِ إلى أنَّ القَولَ قولُ المَرأةِ.
(١) «البحر الرائق» (٤/ ٩٣)، و «النهر الفائق» (٢/ ٤٤٤)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٤٥٠)، و «المهذب» (٢/ ٣٣٣)، و «البيان» (١٠/ ٥٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ٣١١)، و «الديباج» (٣/ ٣٩٧)، و «المغني» (٧/ ٢٧٤)، و «الكافي» (٤/ ٥٣٩).