للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - اليَسَارُ (المالُ):

اختَلفَ الفُقهاءُ في اليَسارِ، هل يُعتبَرُ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ فلا يَكونُ الفَقيرُ كُفئًا للغَنيةِ أم لا يُعتبَرُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ اليَسارَ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ، فلا يكونُ المُعسِرُ كُفؤًا لمُوسِرةٍ؛ لقولِ النبيِّ : «الحَسَبُ المالُ والكَرَمُ التَّقوى» (١).

وقالَ النبيُّ : «إنَّ أَحسابَ أهلِ الدُّنيا هذا المالُ» (٢)، وقالَ لفاطِمةَ بنتِ قَيسٍ حينَ أخبَرتْه أنَّ مُعاويةَ خطَبَها: «وأمَّا مُعاويةُ فصُعلوكٌ لا مالَ لهُ» (٣)، ولأنَّ التَّفاخُرَ بالمالِ أكثَرُ مِنْ التَّفاخُرِ بغيرِه عادةً، وخُصوصًا في زمَنِنا هذا، ولأنَّ للنكاحِ تعلُّقًا بالمَهرِ والنَّفقةِ تَعلُّقًا لازمًا، ولا تَعلُّقَ له بالنَّسبِ والحُريَّةِ، فلمَّا اعتُبِرَت الكَفاءةُ في النَّسبِ والحُريةِ فلَأنْ تُعتبَرَ هنا أَولى.


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٣٢٧١)، وابن ماجه (٤٢١٩)، وأحمد (٢٠١١٤).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أحمد (٢٣١٠٩)، والدارقطني (٣٨٠٥).
(٣) رواه مسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>