للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنذِرِ : أَجمعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ للَّذي يُريدُ السَّفرَ أن يَقصُرَ الصَّلاةَ إذا خرَجَ مِنْ بُيوتِ القَريةِ التي يَخرجُ منها (١).

مَنْ دخَلَ عليه وقتُ صَلاةٍ في الحَضرِ -وقد تَمكَّنَ مِنْ فِعلِ تلك الصَّلاةِ- ثم سافَر، هل له أن يَقصُرَها أو لا؟

ذهَبَ الأئمَّةُ الأربَعُة إلى أنَّ مَنْ سافَرَ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ وقد تَمكَّنَ مِنْ أن يُصلِّيَها في الحَضرِ، فإنَّ له أن يَقصُرَها في السَّفرِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : قالَ ابنُ المنذِرِ : أَجمعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ أنَّ له قَصرَها، وهذا قولُ مالِكٍ والأَوزاعيِّ والشافِعيِّ وأَصحابِ الرَّأيِ؛ لأنَّه سافَرَ قبلَ خُروجِ وقتِها، أشبَهَ ما لو سافَرَ قبلَ وُجوبِها.

لكنَّ هناكَ رِوايةً عندَ الحَنابلَةِ أنَّه ليسَ له قَصرُها.

قالَ ابنُ قُدامةَ : وإذا سافَرَ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ، فقالَ ابنُ عَقيلٍ: فيه رِوايتانِ:

إحداهُما: قَصرُها، ثم حَكى قولَ ابنِ المنذِرِ السابقَ.

والأُخرى: ليسَ له قَصرُها؛ لأنَّها وجَبَت عليه في الحَضرِ؛ فلزِمَه إِتمامُها، كما لو سافَرَ بعدَ خُروجِ وقتِها، أو بعدَ إحرامِه بها، وفارقَ قبلَ الوقتِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لم تَجِب عليه (٢).


(١) «الإجماع» (٢٦)، و «المغني» (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣)، و «التُّحفة» (١/ ٢٥٥)، و «معاني الآثار» (١/ ٣١٢)، و «المجموع» (٥/ ٤٥١)، و «الذَّخيرة» (٢/ ٣٦٥، ٣٦٦)، و «الإنصاف» (٢/ ٣٢٠).
(٢) «المغني» (٢/ ٥٢٢)، و «معاني الآثار» (١/ ٣١٦)، و «الشرح الكبير» (١/ ٣٦٠)، و «شرح مختصر خليل» (٢/ ٥٨)، و «منح الجليل» (١/ ٤٠٤)، و «المجموع» (٥/ ٤٨٠)، و «كشاف القناع» (١/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>