وإنْ لَم يَصلُحْ له رَدَّه؛ إذ الخيارُ هو التَّخييرُ بينَ الفَسخِ والإجازةِ؛ فكانَ المُشتَري بالإجازةِ والرِّضا مُتصرِّفًا في حَقِّ نَفْسِه مَقصودًا، ثم مِنْ ضَرورةِ الإجازةِ لُزومُ العَقدِ، ومِن ضَرورةِ لُزومِ العَقدِ سُقوطُ الخِيارِ؛ فكانَ سُقوطُ الخيارِ مِنْ طَريقِ الضَّرورةِ، لا بالإسقاطِ مَقصودًا، ويَجوزُ أنْ يَثبُتَ الشَّيءُ بطَريقِ الضَّرورةِ، وإنْ كانَ لا يثبُتُ مَقصودًا، كالوَكيلِ بالبَيعِ إذا عَزَلَه المُوكِّلُ، ولَم يَعلَم به، فإنَّه لا يَنعزِلُ، ولو باعَ المُوكِّلُ بنَفْسِه يَنعزِلُ الوَكيلُ، كذا هُنا (١).
بَيانُ ما يَنفسِخُ به العَقدُ:
قالَ الحَنفيَّةُ: ما يَنفسِخُ به العَقدُ نَوعانِ: اختياريٌّ وضَروريٌّ؛ فالِاختياريُّ هو أنْ يَقولَ: فَسَختُ العَقدَ، أو نَقَضتُه، أو رَدَدتُه، وما يَجري هذا المَجرَى، والضَّروريُّ أنْ يَهلِكَ المَبيعُ قبلَ القَبضِ.
شُروطُ صِحَّةِ الفَسخِ:
يُشترَطُ لِصِحَّةِ الفَسخِ شُروطٌ:
١ - أنْ يَكونَ الخيارُ مَوجودًا؛ لأنَّ الخيارَ إذا سقَط لزِم العَقدُ، والعَقدُ اللَّازِمُ لا يَحتمِلُ الفَسخَ.
٢ - ألَّا يَتضمَّنَ الفَسخُ تَفريقَ الصَّفقةِ على البائِعِ، وإنْ تَضمَّنَ بأنْ رَدَّ بَعضَ المَبيعِ دونَ بَعضٍ لَم يَصحَّ، وكذا إذا رَدَّ بَعضًا وأجازَ البَيعَ في بَعضٍ لَم يَجُزْ، سَواءٌ كانَ قبلَ قَبضِ المَعقودِ عليه أو بعدَه؛ لأنَّ
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٩٥، ٢٩٧)، و «الهداية» للمرغياني (٣/ ٣٢، ٣٣)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ٢٥)، و «البحر الرائق» (٦/ ٣٠، ٣١).