للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَشروعيَّةُ التَّعزيرِ:

ثَبتَتْ مَشروعيةُ التَّعزيرِ والتأديبِ بالكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأمةِ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤]، فأجازَ للزَّوجِ أنْ يَضربَ زَوْجتَه للنُّشوزِ، والنشوزُ مَعصيةٌ، فدَلَّ على أنَّ كلَّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كفَّارةَ يَجوزُ الضربُ لأجْلِها (١).

وأمَّا السُّنةُ: فمِنها حَديثُ عَمرِو بنِ شُعيبٍ عن أبيه عن جَدِّه «أنَّ رَجلًا مِنْ مُزَينةَ أتَى رَسولَ اللهِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ كيفَ ترَى في حَريسةِ الجَبلِ؟ فقالَ: هي ومِثلُها والنَّكَالُ، وليسَ في شَيءٍ مِنْ الماشِيةِ قَطعٌ إلا فيما آواهُ المُراحُ فبلَغَ ثَمنَ المِجَنِّ ففيهِ قَطعُ اليَدِ، وما لم يَبلغْ ثَمنَ المِجنِّ ففيهِ غَرامةُ مِثلَيهِ وجَلَداتُ نَكالٍ، قالَ: يا رَسولَ اللهِ كيفَ ترَى في الثَّمرِ المُعلَّقِ؟ قالَ: هو ومِثلُه معه والنَّكالُ، وليسَ في شيءٍ مِنْ الثَّمرِ المُعلَّقِ قَطعٌ إلا فيما آواهُ الجَرينُ، فما أُخذَ مِنْ الجَرينِ فبلَغَ ثمَنَ المِجنِّ ففيهِ القَطعُ، وما لم يَبلغْ ثَمنَ المِجنِّ ففيهِ غَرامةُ مِثلَيهِ وجَلَداتُ نَكالٍ» وفي رِوايةٍ: «ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فَعليهِ غَرامةُ مِثلَيهِ والعُقوبةُ» (٢).


(١) «البيان» (١٢/ ٥٣٢).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٧١٠)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٩٥٩)، وابن ماجه (٢٥٩٦)، وأحمد (٦٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>