للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإجماعِ أهلِ العِلمِ؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وفي بَعضِ أخبارِ فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ: «لا نَفقةَ لكِ إلا أنْ تَكوني حامِلًا»، ولأنَّ الحَملَ وَلدُه، فيَلزمُه الإنفاقُ عليهِ، ولا يُمكنُه النَّفقةُ عليه إلا بالإنفاقِ عليها، فوجَبَ كما وجَبَتْ أُجرةُ الرَّضاعِ (١).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ تَكونَ المطلَّقةُ الثَّلاثُ أو البائنُ حائِلاً غيرَ حامِلٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في المَرأةِ المطلَّقةِ البائنِ أو الثَّلاثِ إذا طلَّقَها زَوجُها هل يَجبُ لها النَّفقةُ والسُّكنى في حالِ عدَّتِها؟ أم تَجبُ النَّفقةُ فقط؟ أم تَجبُ السُّكنَى؟ أم لا يَجبُ لها شَيءٌ مُطلَقًا؟

والكَلامُ هُنا سيَكونُ في مَوضعينِ:

الموضِعُ الأولُ: هل تَجبُ للمُطلَّقةِ الثَّلاثِ السُّكنى:

اختَلفَ الفُقهاءُ في البائِنِ والمُطلَّقةِ ثَلاثًا هل تَجبُ لها السُّكنى أم لا؟

فذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَبتوتةَ والمطلَّقةَ ثَلاثًا ليسَ لها سُكنى؛ لِما رَواهُ مُسلمٌ عن الشَّعبيِّ قالَ: دخَلْتُ على فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ فسَألتُها عن قَضاءِ رَسولِ اللهِ عليها، فقالَتْ: «طلَّقَها زَوجُها البتَّةَ فقالَتْ: فخاصَمتُه إلى رَسولِ اللهِ في السُّكنى والنَّفقةِ، قالَتْ: فلَم يَجعَلْ لي سُكنَى ولا نَفقةً، وأمَرَني أنْ أعتَدَّ في بيتِ ابنِ أمِّ مَكتومٍ» (٢).


(١) «المغني» (٨/ ١٨٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>