وأمَّا إنْ نُعيَ إليها زَوجُها بأنْ أُخبِرَتْ بمَوتِ زَوجِها الغائِبِ فاعتَدَّتْ وتَزوَّجتْ، ثمَّ قَدِمَ زَوجُها أو تَبيَّنَ حَياتُه فلا تَفوتُ عليه بدُخولِ الثاني غيرَ عالِمٍ ولو ولَدَتِ الأولادَ مِنْ الثاني أو حكَمَ بمَوتِه حاكِمٌ.
القِسمُ الثاني: المَفقودُ في دارِ الحَربِ:
زَوجةُ الأسِيرِ وزَوجةُ مَفقودِ أرضِ الشِّركِ -وكذا المَشكوكِ في فَقدِه هل فُقدَ بأرضِ الإسلامِ أو الكُفرِ- تَبقَى مدَّةَ التَّعميرِ، ولا تُمكَّنُ مِنْ ضَربِ الأجَلِ وهو أربَعةُ أعوامٍ، بل تَبقى إلى انقِضاءِ تَعميرِه، وهذا إنْ دامَتْ نَفقتُهما، وإلا بأنْ لم تَدُمْ نَفقتُها فلهُمَا التَّطليقُ كما لو خَشيَتَا الزِّنا فإنَّ لهُما التَّطليقَ ولو كانَتْ نَفقتُهما دائمةً.