يَثبتُ الرَّضاعُ بأحَدِ أمرَينِ: بالإقرارِ أو البيِّنةِ.
الإقرارُ بالرَّضاعِ:
الإقرارُ بالرَّضاعِ لا يَخلُو مِنْ ثَلاثِ حَالاتٍ:
إما أنْ يكونَ مِنْ قِبَلِ الزَّوجِ، أو مِنْ قِبلِ الزَّوجةِ، أو مِنْ قِبلِهما:
الحالةُ الأُولى: إقرارُ الزَّوجِ بالرَّضاعِ:
الإقرارُ بالرَّضاعِ هو أنْ يَقولَ الزَّوجُ لامرأةٍ تَزوَّجَها:«هي أختِي مِنْ الرِّضاعِ، أو أمِّي مِنْ الرضاعِ، أو ابنَتِي مِنْ الرَّضاعِ» ويَثبتُ على ذلكَ ويَصبِرُ عليه، فيُفرَّقُ بينَهُما؛ لأنه أقَرَّ ببُطلانِ ما يَملكُ إبطالَه للحالِ، فيُصدَّقُ فيه على نفسِه، وإذا صُدِّقَ لا يَحلُّ له وَطؤُها والاستِمتاعُ بها، فلا يكونُ في إبقاءِ النكاحِ فائِدةٌ، فيُفرَّقُ بينَهُما، سواءٌ صدَّقَتْه أو كذَّبَتْه؛ لأنَّ الحُرمةَ ثابتةٌ في زَعمِه، وهذا بشَرطِ الإمكانِ، فإنْ لم يُمكِنْ بأنَ قالَ:«فُلانةُ ابنتِي مِنْ الرَّضاعِ» وهي أكبَرُ سِنًّا منه فهو لغوٌ.
ثمَّ إنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ بها فلَها نِصفُ المَهرِ إنْ كذَّبتْه؛ لأنَّ الزَّوجَ مُصدَّقٌ على نفسِه لا عَليها بإبطالِ حقِّها في المهرِ.
وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ بها فلَها كَمالُ المَهرِ؛ لأنه غيرُ مُصدَّقٍ بإبطالِ حقِّها.
قالَ الشافِعيةُ: وله تَحليفُها قبلَ الدُّخولِ وبعدَه.