للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ الحَنابلةُ في المَذهبِ: يَصحُّ عَقدُ الإجارةِ ويَضمنُ الناظرُ نَقصًا لا يُتغابَنُ به في العادةِ؛ لأنه يَتصرَّفُ في مالِ غيرِه على وَجهِ الحَظِّ، فضَمنَ ما نقَصَه بعَقدِه كالوَكيلِ إذا باعَ أو أجَّرَ بدونِ ثَمنِ أو أجرِ المِثلِ (١).

إذا زادَتِ الأُجرَةُ بعدَ عَقدِ الإجارةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أجَّرَ الناظرُ العينَ المَوقوفةَ بأجرَةِ المِثلِ ثمَّ ظهَرَ طالِبٌ بالزيادةِ عن أُجرةِ المِثلِ، أو زادَتْ أُجرةُ المِثلِ أثناءَ مُدةِ العَقدِ، هل تَنفسخُ الإجارةُ أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ في رِوايةٍ -وهذه رِوايةُ «فتَاوى سَمرقَند» وعليها مَشى في «التَجنيسِ» لصاحِبِ «الهِدايَة» و «الإسعَاف» - والمالِكيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والحَنابلةُ إلى أنه إذا كانَ عقدُ الإجارةِ صَحيحًا وكانَ بأُجرةِ المِثلِ عندَ العقدِ فلا يَنفسخُ العقدُ بزيادةِ الأجرةِ بعد ذلكَ؛ لأنه عَقدٌ لازِمٌ، ولأنَّ العِبرةَ بأُجرةِ المثلِ وَقتَ العَقدِ، فلا يَضُرُّ التَّغييرُ بعد ذلكَ، ولأنه قد جَرى بالغِبطةِ وَقتَ العَقدِ فأشبَه ما إذا باعَ الوَليُّ مالَ الصَّغيرِ ثمَّ ارتَفَعتْ القِيَمُ بالأسواقِ أو ظهَرَ طالِبٌ بالزيادَةِ (٢).


(١) «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٤)، و «الإنصاف» (٧/ ٧٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٦٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤٠)
(٢) «ابن عابدين» (٤/ ٤٠٤)، و «شرح مختصر» خليل للخرشي (٧/ ٩٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٤٨٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٥٩٠)، و «حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» (٢/ ٣٥٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٦٦٦)، و «حاشية الصاوي» (٩/ ٧٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤٨٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٤٦٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٥٢٧)، و «الديباج» (٢/ ٥٣٦)، و «الإنصاف» (٧/ ٧٣)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>