للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لا يَجوزُ الجمعُ بينَ المرأةِ وخالتِها؛ لأننا لو فرَضْنا إحداهُما ذكَرًا فكانتِ الخالةُ ذكَرًا أصبحَ خالًا، والخالُ لا يَجوزُ له أنْ يتزوَّجَ ببنتِ أختِه، ولو فرَضْنا البنتَ ذكَرًا كانَتِ الأخرى خالتَه وهي لا تَحِلُّ له، وهكذا.

١ - لا يَجوزُ الجمعُ بينَ الأختَين منَ النَّسبِ أو الرَّضاعةِ أو إحداهُما مِنْ نَسبٍ والأخرى مِنْ الرضاعةِ بعقدِ نكاحٍ بإجماعِ المسلمِينَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]. قدِ اقتَضى ذلكَ تَحريمَ الجمعِ بينَ الأختَين في سائرِ الوجوه؛ لعُمومِ اللفظِ، ولأنَّ الجمعَ بينَهما يُفضي إلى قطيعةِ الرَّحمِ؛ لأنَّ العداوةَ بينَ الضرتَينِ ظاهرةٌ، وأنها تُفضي إلى قَطيعةِ الرحمِ، وقَطيعةُ الرحمِ حرامٌ، فكذَا المُفضِي (١).

وروَى البُخاريُّ عنِ ابنِ شِهابٍ أنَّ عُروةَ بن الزُّبيرِ أخبَرَه أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلَمةَ أخبَرَتْه أنَّ أمَّ حَبيبةَ قالَتْ: «قلتُ: يا رَسولَ اللهِ انكِحْ أُختِي بنتَ أبي سُفيانَ، قالَ: وتُحبِّينَ؟ قلتُ: نَعمْ لَستُ لكَ بمُخْليَةٍ، وأحَبُّ مَنْ شارَكَنِي في خَيرٍ أُختِي، فقالَ النبيُّ : إنَّ ذلكَ لا يَحِلُّ لي، قلتُ: يا رَسولَ اللهِ فوَاللَّهِ إنَّا لَنَتحدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أنْ تَنكحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سلَمةَ، قالَ: بنتُ أمِّ سلَمةَ؟ فقلتُ: نعمْ، قالَ: فواللَّهِ لو لم تَكنْ في حِجرِي ما حَلَّتْ لي، إنها لَابنةُ أخِي من الرَّضاعةِ، أرضَعَتْني وأبا سلَمةَ ثُويبةُ، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكنَّ» (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٦٢).
(٢) رواه البخاري (٤٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>