للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدَلُّوا على سُنيتِه بقَولِ النَّبيِّ : «لَولا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهم بالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ» (١).

قالَ الإمامُ الشافِعيُّ : لو كانَ واجِبًا لأمَرَهم به، شَقَّ أو لم يَشقَّ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : يَعني: لأمَرتُهم أمرَ إِيجابٍ؛ لأنَّ المَشقةَ إنَّما تَلحقُ بالإِيجابِ لا بالنَّدبِ. واتَّفقَ أهلُ العِلمِ على أنَّه سُنةٌ مُؤكَّدةٌ لحَثِّ النَّبيِّ ومُواظَبتِه عليه، وتَرغيبِه فيه ونَدبِه إليه (٣).

أَوقاتُ استِحبابِ السِّواكِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على تَأكُّدِ استِحبابِ السِّواكِ في حالاتٍ، وانفرَدَ بَعضُهم بذِكرِ حالاتٍ لم يَذكرْها غيرُهم، وسأذكُرُ أَوقاتَ تأكُّدِه عندَ كلِّ مَذهبٍ، ومنه تَتبيَّنُ الأَوقاتُ التي اتَّفَقوا على تأكُّدِ استِحبابِه فيها.

فعندَ الحَنفيةِ يَتأكَّدُ السِّواكُ في الأَحوالِ الآتيةِ:

١ - عندَ الوُضوءِ.

٢ - وعندَ القيامِ للصَّلاةِ.

٣ - وعندَ قِراءةِ القُرآنِ.

٤ - وعندَ القيامِ من النَّومِ.


(١) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).
(٢) «الأم» (١/ ٢٠).
(٣) «المغني» (١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>