للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باللَّاتِ والعُزَّى فليَقُلْ: لا إلهَ إلا اللهُ، ومَن قالَ لغيرِه: تَعالَ أُقامرْك فليَتصدَّقْ» رَواهُ البُخاريُّ ومُسلمٌ (١).

الشَّكُّ في الحَدثِ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه إنْ تَيقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في الحَدثِ أو تَيقَّنَ الحَدثَ وشَكَّ في الطَّهارةِ فهو على ما تَيقَّنَ منهما، يَعني: إذا علِمَ أنَّه تَوضَّأ وشَكَّ هل أحدَثَ أو لا، بَنى على أنَّه مُتطهِّرٌ، وإنْ كانَ مُحدثًا فشَكَّ هل تَوضَّأ أو لا فهو غيرُ مُتوضِّئٍ ويُلغي الشَّكَّ.

لمَا رَوى عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ قالَ: «شُكيَ إلى النَّبيِّ الرَّجلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يَجدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ؟ قالَ: لا يَنصرفْ حتى يَسمعَ صَوتًا، أو يَجدَ ريحًا» مُتَّفقٌ عليه (٢).

ولمُسلمٍ عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «إذا وجَدَ أحدُكم في بَطنِه شَيئًا فأشكَلَ عليه أخَرَجَ منه شَيءٌ أم لا؟ فلا يَخرُجنَّ من المَسجدِ حتى يَسمعَ صَوتًا أو يَجدَ ريحًا» (٣).

وإذا تَيقَّنَ الطَّهارةَ والحَدثَ مَعًا ولم يَعلمِ الآخَرَ منهما، مِثلَ مَنْ تَيقَّنَ أنَّه كانَ في وَقتِ الظُّهرِ مُتطهِّرًا مَرةً ومُحدِثًا أُخرى ولا يَعلمُ أيَّهما كانَ بعدَ صاحِبِه؛ فإنَّه يَرجعُ إلى حالِه قبلَ الزَّوالِ عندَ الحَنابِلةِ، وهو الأصَحُّ عندَ الشافِعيةِ، وبَعضِ الحَنفيةِ، فعلى ذلك إنْ كانَ قبلَهما مُحدِثًا فهو الآنَ


(١) «المجموع» (٢/ ٧٨).
(٢) رواه البخاري (١٣٧)، ومسلم (٣٦١).
(٣) رواه مسلم (٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>