للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَمسةَ دَراهمَ، ويُعتبَرُ فيها الحَولُ والنِّصابُ بالقيمةِ من أوَّلِ الحَولِ إذا كانَ يُؤدِّي الدَّراهمَ عن القيمةِ، وإنْ كانَ يُؤدِّي بالعَددِ من غيرِ تَقويمٍ أدَّى عن كلِّ رَأسٍ -فَرسٍ- دينارًا إذا تَمَّ حَولُه.

واحتُجَّ على ذلك بما رُويَ عن جابِرٍ مَرفوعًا: «في كلِّ فَرسٍ سَائمَةٍ دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ» (١) وعنه رِوايةٌ أُخرى: أنَّ الخيارَ في ذلك لِلسَّاعي (٢).

وأمَّا البِغالُ والحمُرُ وغَيرُها من أَصنافِ الحَيوانِ فليسَ فيها زَكاةٌ إذا لم تَكنْ للتِّجارةِ عندَهم جَميعًا.

شُروطُ وُجوبِ الزَّكاةِ في الحَيَوانِ:

يُشتَرطُ في وُجوبِ الزَّكاةِ في الماشيةِ تَمامُ الحَولِ، وبكَونِها نِصابًا فأكثَرَ، واستِقرارُ المِلكِ، بالإضافةِ إلى سائِرِ الشُّروطِ المُتقدِّمِ بَيانُها لوُجوبِ الزَّكاةِ في الأَموالِ عامَّةً على التَّفصيلِ المُتقدِّمِ.

ويُشتَرطُ هنا شَرطانِ آخَرانِ:

الشَّرطُ الأولُ: السَّومُ: ومَعناه أنْ يَكونَ غِذاؤُها على الرَّعيِ من نَباتِ البَرِّ، فلو كانَت مَعلوفةً فقد اختلَفوا في ذلك.


(١) حَديثٌ موضوعٌ: رواه الدارقطني في «سننه» (٢/ ١٢٥).
(٢) «مختصر اختلاف العُلماء» للطحاوي (١/ ٤٢١)، و «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٣٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ١٨٣)، و «الاستذكار» (٣/ ٢٣٧)، و «الإشراف» (١/ ١٦٨)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ١٩١)، و «شرح مسلم» (٧/ ٥٥)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٩٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣١٩)، و «المغني» (٣/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>