للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذِّكرُ إذا كانَ مَكانُ الخَلاءِ هو مَكانَ الوُضوءِ:

قالَ ابنُ عابِدينَ : لو توَضَّأ في الخَلاءِ لعُذرٍ هل يَأتي بالبَسملةِ ونَحوِها من أَدعيتِه مُراعاةً لسُنةِ الوُضوءِ؟ أو يَتركُها مُراعاةً للمَحلِّ؟ قالَ: الذي يَظهرُ الثاني وهو التَّركُ لتَصريحِهم بتَقديمِ النَّهيِ على الأمرِ (١).

وعندَ المالِكيةِ يُكرهُ ذلك في الخَلاءِ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : فإذا عطَسَ -أي: في أثناءِ قَضاءِ الحاجةِ- حمِدَ اللهَ بقَلبِه ولم يَتكلمْ، وقالَ ابنُ عَقيلٍ: في رِوايةٍ أُخرى: أنَّه يَحمدُ اللهَ بلِسانِه (٣).

قُلتُ: فعلى الرِّوايةِ التي ذكَرَها ابنُ عَقيلٍ يَجوزُ أنْ يَذكرَ اللهَ في الخَلاءِ، ولأنَّ التَّسميةَ في الوُضوءِ عندَهم واجِبةٌ، واللهُ أعلَمُ.

قَضاءُ الحاجةِ في الماءِ:

ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّه يُكرهُ قَضاءُ الحاجةِ في الماءِ، وأنَّ الكَراهةَ هنا تَحريميةٌ، وإنْ كانَ الماءُ راكِدًا؛ لحَديثِ جابِرٍ عن رَسولِ اللهِ : «أنَّه نَهى أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ» (٤)، ولحَديثِ أبي


(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٤٤).
(٢) «الشرح الصغير» (١/ ٦٣، ٦٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٣، ١٧٤).
(٣) «المغني» (١/ ٢١٢).
(٤) رواه مسلم (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>