للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَبيبةَ زَوجِ النبيِّ فقالَتْ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «لا يَحلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» ثمَّ دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جَحشٍ حينَ تُوفِّيَ أخُوها، فدَعَتْ بطِيبٍ فمَسَّتْ ثمَّ قالَتْ: ما لي بالطِّيبِ مِنْ حاجةٍ، غيرَ أني سَمعتُ رَسولَ اللهِ على المِنبَرِ: «لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» (١).

مَنْ يَجبُ عَليهنَّ الإحدادُ ومَن لا يَجبُ عَليهنَّ:

الإحدادُ لا يَجبُ إلا على المَرأةِ المُعتدَّةِ، والمُعتدَّاتُ ثَلاثٌ: مُعتدةٌ يَجبُ الإحدادُ عليها بالإجماعِ، ومُعتدةٌ لا يَجبُ الإحدادُ عليها بالإجماعِ، ومُعتدةٌ مُختلَفٌ في وُجوبِ الإحدادِ عَليها.

أولاً: المعتدَّةُ التي يَجبُ عليها الإحدادُ إجماعًا (المرأةُ المتوفَّى عنها زَوجُها):

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المَرأةَ المُتوفَّى عنها زَوجُها في نِكاحٍ صَحيحٍ أنه يَجبُ عليها الإحدادُ، سَواءٌ تُوفِّيَ قبلَ الدُّخولِ أو بعدَه، والدَّليلُ عليهِ قَولُ النبيِّ : «لا يَحلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» (٢).


(١) أخرجه البخاري (١٢٢٢)، ومسلم (١٤٨٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٢٢)، ومسلم (١٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>