للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : يَحتملُ أنَّه يَمسحُ ما شاءَ إذا نزَعَهما عندَ انتِهاءِ مُدتِه ثم لبِسَهما، ويَحتملُ أنَّه قالَ: «وما شِئتَ» من اليَومِ واليَومَينِ والثَّلاثةِ، ويَحتملُ أنَّه مَنسوخٌ بأَحاديثِنا؛ لأنَّها مُتأخِّرةٌ لكَونِ حَديثِ عَوفٍ في غَزوةِ تَبوكَ، وليسَ بينَها وبينَ وَفاةِ رَسولِ اللهِ إلا شَيءٌ يَسيرٌ، وقِياسُهم يَنتقضُ بالتَّيممِ (١).

شُروطُ المَسحِ على الخُفَّينِ:

ذهَبَ الفُقهاءُ إلى أنَّه لا يَجوزُ المَسحُ على الخُفَّينِ لمَن وجَبَ عليه الغُسلُ، بل يَجبُ عليه نَزعُ الخُفِّ والاغتِسالُ لحَديثِ صَفوانَ بنِ عَسَّالٍ أنَّه قالَ: «كانَ رَسولُ اللهِ يأمُرُنا إذا كُنَّا سَفرًا ألَّا نَنزعَ خِفافَنا ثَلاثةَ أيامٍ ولَياليهِنَّ إلا مِنْ جَنابةٍ» (٢).

قالَ الحافِظُ بنُ حَجرٍ : «المَسحُ على الخُفَّينِ خاصٌّ بالوُضوءِ لا مَدخلَ للغُسلِ فيه بإِجماعٍ» (٣).

كما أنَّهم ذهَبوا إلى جَوازِ المَسحِ على الخُفَّينِ من الحَدثِ الأصغَرِ لكنْ بشُروطٍ مُعيَّنةٍ.

وهذه الشُّروطُ تَنقسِمُ إلى قِسمَين، هُما: شُروطٌ مُتَّفقٌ عليها، وشُروطٌ مُختلَفٌ فيها، اشتَرَطها بَعضُهم ولم يَشتَرِطْها بَعضُهم الآخَرُ.


(١) «المغني» (١/ ٣٦٦).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٩٦، ٣٥٣٥)، والنسائي (١٢٦)، وابن ماجه (٤٧٨).
(٣) «فتح الباري» (١/ ٣٧١)، و «المغني» (١/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>