للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ الزَّركَشيُّ : هذا هو المَذهبُ المَعروفُ المَشهورُ؛ لظاهِرِ حَديثُ ابنِ عُمرَ وأبي سَعيدٍ؛ إذ ظاهِرُهما أنَّه لم يَفرضْ غيرَ ذلك، فالعُدولُ عن ذلك عُدولٌ عن المَنصوصِ عليه (١).

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو: قياسُ المُخرَجِ في زَكاةِ الفِطرِ على المُخرَجِ في زَكاةِ المالِ، بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، والمُخرَجُ في زَكاةِ المالِ لا يَجوزُ أنْ يَكونَ من غيرِ جِنسِه، فكذلك المُخرَجُ في زَكاةِ الفِطرِ.

وأمَّا جَوازُ إِخراجِ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها عندَ عَدمِ المَنصوصِ عليها فمِن بابِ قياسِ الأَجناسِ غيرِ المَنصوصِ عليها على الأَجناسِ المَنصوصِ عليها بجامِعِ الاقتِياتِ في كلٍّ، والأَجناسُ المَنصوصُ عليها يَجوزُ الإِخراجُ منها اتِّفاقًا، فكذلك الأَجناسُ غيرُ المَنصوصِ عليها، ولأنَّها تَقومُ مَقامَها في الاقتِياتِ.

أفضَلُ الأَجناسِ المَنصوصِ عليها:

اختَلفَ العُلماءُ في أفضَلِ الأَجناسِ المَنصوصِ عليها على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: إنَّ أفضلَ الأَجناسِ المَنصوصِ عليها هو البُرُّ (الحِنطةُ) وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والشافِعيةِ (٢).


(١) «شرح الزركشي» (١/ ٤٠٤).
(٢) «مجموع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر» (١/ ٣٣٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٦٦)، و «المجموع» (٦/ ١١٣)، و «الإفصاح» (١/ ٣٥١)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>