للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ المالِكيةُ في المَذهبِ والشافِعيةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يُعرِّفُ جِنسَها أو قَدرَها أو صِفتَها، بل يَذكرُها بوَصفٍ عامٍّ يُلفقُ اسمَها معَ غيرِها، ويَقولُ: يا مَنْ ضاعَ له مالٌ أو شيءٌ، يَذكرُ أَمارتَه ويَأخذُه، أو يَقولُ: وجَدتُ شيئًا أو لُقطةً؛ لأنَّه إذا ذكَرَ جِنسَها انساقَ ذِهنُ بعضِ الحُذاقِ إلى قَدرِها أو ما تُجعلُ فيه أو ما تُربطُ به، وأَولى أنْ لا يَذكرَ نَوعَها (فُلوسٌ) كذَهبٍ أو فِضةٍ، ولا صِفتَها كرِيالاتٍ أو جُنيهاتٍ أو ليراتٍ (١).

الحُكمُ إذا أَتى صاحِبُ اللُّقطةِ:

صاحِبُ اللُّقطةِ إما أنْ يَأتِيَ في أَثناءِ الحَولِ وإما أنْ يَأتِيَ بعدَ الحَولِ.

أولاً: إذا أَتى صاحِبُ اللُّقطةِ في أَثناءِ الحَولِ:

إذا أَتى صاحِبُ اللُّقطةِ وعرَّفَها فهذا لا يَخلو مِنْ حالَتينِ:

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَأتيَ ببَينةٍ ويُعرِّفَ عِفاصَها ووِكاءَها:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ صاحِبَ اللُّقطةِ إذا أَتى في أَثناءِ الحَولِ فعرَّفَ اللُّقطةَ وأَقامَ البَينةَ عليها وجَبَ دَفعُها إليه؛ لحَديثِ زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنيِّ قالَ: سُئلَ رَسولُ اللهِ عن اللُّقطةِ فقالَ: «عرِّفْها سَنةً، فإنْ لَم تُعترَفْ فاعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها ثُم كُلْها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فأَدِّها إليه» (٢).


(١) «التاج والإكليل» (٥/ ٣٧، ٣٨)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٢٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٢٨)، و «الشرح الصغير» (٩/ ٢٩٠)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٨).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>