وفي هذه المَسأَلةِ يَتَّضحُ أنَّ ثُلثَ الباقِي بعدَ فَرضِ الأُمِّ أَنفعُ للجدِّ؛ لأنَّ الأُمَّ إذا أَخذَت سُدسًا -وهو فَرضُها، أيْ سَهمٌ واحِدٌ- لبقِيَ خَمسةُ أَسهُمٍ، فلَو أخَذَ الجدُّ بالمُقاسَمةِ لكانَ له أَقلُّ مِنْ سَهمٍ، ولَو أخَذَ السُّدسَ كانَ له سَهمٌ واحِدٌ، لكنَّه إذا أخَذَ ثُلثَ الباقِي كانَ له سَهمٌ وثُلثَا سَهمٍ، وواضِحٌ أنَّه أَنفَعُ للجدِّ وأَحسَنُ.
صُورةُ السُّدسِ:
زَوجٌ وأمٌّ وجدٌّ وأَخوانِ.
ومَعلومٌ هنا في هذه الصُّورةِ أَنَّ سُدسَ التَّركةِ أَنفعُ للجدِّ وأَكثرُ مِنْ المُقاسَمةِ ومِن ثُلثِ الباقِي.
فالزَّوجُ له في هذه الصُّورَةِ نِصفُ التَّركةِ، والأمُّ لها السُّدسُ، والباقِي بعدَ فَرضِ الزَّوجِ والأُمِّ هو الثُّلثُ، فلَو ورِثَ الجدُّ بالمُقاسَمةِ لكانَ له ثُلثُ الثُّلثِ، ولَو ورِثَ ثُلثَ الباقِي لكانَ له أيضًا ثُلثُ الثُّلثِ، ونَصيبُه في الحَالتَينِ