ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ الصِّوانِ -ما يَصونُ الشيءَ، كقِشرِ الرُّمَّانِ والجَوزِ واللَّوزِ-، فلا يُشترَطُ كَسرُ بَعضِه لِيرَى ما في داخِلِه، ومِن ذلك البِطِّيخُ.
ويَجوزُ البَيعُ على رُؤيةِ البَرنامِجِ: الدَّفترِ المَكتوبِ فيه صِفةُ ما في العِدلِ مِنْ الثِّيابِ المَبيعةِ، أي: يَجوزُ أنْ يَشتَريَ ثيابًا مَربوطةً في العِدلِ، مُعتمِدًا فيه على الأوصافِ المَذكورةِ في الدَّفتَرِ لِلضَّرورةِ؛ لِمَا في حَلِّ العَدلِ مِنْ الحَرَجِ والمَشقَّةِ على البائِعِ مِنْ تَلويثِه ومُؤنةِ شَدِّه، إنْ لَم يَرضَه المُشتَري، فأُقيمَتِ الصِّفةُ مَقامَ الرُّؤيةِ؛ فإنْ وُجِدتْ على الصِّفةِ لزِم، وإلَّا خُيِّرَ المُشتَري إنْ كانَتْ أدنَى صِفةٍ؛ فإنْ وجَدها أقَلَّ عَدَدًا وُضِعَ عنه مِنْ الثَّمنِ بقَدْرِه؛ فإنْ كَثُرَ النَّقصُ أكثَرَ مِنْ النِّصفِ لَم يَلزَمْه، ورَدَّ به البَيعَ؛ فإنْ وجَدها أكثَرَ عَدَدًا كانَ البائِعُ شَريكًا مَعَه بنِسبةِ الزَّائِدِ.
ولو قبَضه المُشتَري وغابَ عليه وادَّعَى أنَّه أدنَى أو أنقَصُ ممَّا هو مَكتوبٌ في البَرنامَجِ؛ حلَف البائِعُ بأنَّ ما في العِدلِ مُوافِقٌ لِلمَكتوبِ، حيثُ أنكَرَ ما ادَّعاه المُشتَري، فالقَولُ لِلبائِعِ بيَمينِه، وإلَّا بأنْ نكَل حلَف المُشتَري ورَدَّ البَيعَ وحلَف بأنَّه ما بدَّل فيه، وأنَّ هذا هو المُبتاعُ بعَينِه؛ فإنْ نكَل كالبائِعِ لزِمه.
البَيعُ بالصِّفةِ والرُّؤيةِ السَّابِقةِ:
وجازَ بَيعُ السِّلعةِ على الصِّفةِ لَها مِنْ غيرِ بائِعِها أو مِنْ البائِعِ، إنْ لَم يَكُنِ المَبيعُ في مَجلِسِ العَقدِ؛ بأنْ كانَ غائِبًا عن مَجلِسِه، وإنْ كانَ بالبَلَدِ؛ فلا يُشترَطُ لِصِحَّةِ البَيعِ حُضورُه.