١ - جدٌّ وأَخوانِ، فلَو أخَذَ بالمُقاسَمةِ لكانَ له ثُلثُ التَّركةِ، ولَو أخَذَ بالفَرضِ لأخَذَ الثُّلثَ أيضًا.
٢ - جدٌّ وأَربعُ أَخواتٍ، أيضًا في هذه الصُّورةِ يَستوِي ثُلثُ المالِ معَ المُقاسَمةِ.
٣ - جدٌّ وأخٌ وأُختانِ، للجدِّ في المُقاسَمةِ سَهمانِ، وثُلثُ المالِ سَهمانِ أيضًا، فالمُقاسَمةُ إذًا وثُلثُ المالِ سيَّانِ.
وحينَ يَستوِي ثُلثُ المالِ معَ المُقاسَمةِ، فالأَولَى أنْ يَأخُذَ الثُّلثَ بالفَرضِ؛ لقُوَّةِ الفَرضِ وتَقديمِه على العَصبَةِ في المِيراثِ.
أَحكامُ الحَالةِ الثانِيةِ:
وهي كما قُلنَا إذا كانَ معَ الجدِّ والإِخوةِ صاحِبُ فَرضٍ، وللجدِّ في هذه الحَالةِ: ثَلاثةُ أَحكامٍ، يَأخذُ منها بالأَفضلِ له:
الأَوَّلُ: المُقاسَمةُ، إذا كانَت أَنفعَ له.
الثَّانِي: ثُلثُ الباقِي بعدَ فَرضِ صاحِبِ الفَرضِ، وذلك إذا كانَ أَنفعَ له.
الثَّالثُ: سُدسُ التَّركةِ، إذا كانَ أَفضلَ له مِنْ المُقاسَمةِ وثُلثِ الباقِي. ولا يَنْزِلُ نَصيبُ الجدِّ عن السُّدسِ ولَو اسمًا، لا حَقيقَةً.
صُورةُ المُقاسَمةِ:
زَوجٌ وجدٌّ وأخٌ.
فلِلزَّوجِ النِّصفُ، ويَبقَى بعدَه نِصفُ التَّركةِ، فيَأخذُه الأخُ والجدُّ بالتَّساوِي، وَيَكونُ نَصيبُ كلِّ واحِدٍ منهما رُبعَ التَّركةِ، ومَعلومٌ في هذه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute