وهذا التَّعريضُ للمُطلَّقةِ ثلاثًا لغيرِ الزَّوجِ، أما الزَّوجُ المُطلِّقُ فلا يَجوزُ له أنْ يَخطبَها بصَريحٍ ولا تَعريضٍ؛ لأنها لا تَحلُّ له بعدَ العدَّةِ، فحَرُمتْ عليه الخِطبةُ.
صِفةُ التَّعريضِ:
قالَ الحنفيةُ: التعريضُ: أنْ يَذكرَ شَيئًا يَدلُّ على شيءٍ لم يَذكُرْه، وهو هنا أنْ يقولَ لها:«إنكِ لَجَميلةٌ، وإنكِ لَصالحةٌ، ومِن غَرَضي أنْ أتزوَّجَ، وإني فيكِ لَراغبٌ، وإني أُريدُ أنْ نَجتمعَ، وإني أُريدُ النكاحَ وأحِبُّ امرأةً صِفتُها كذا» فيَصفُها بالصِّفاتِ الَّتي فيها، أو يقولَ:«ليتَ لي مِثلَكِ، أو أرجُو أنْ يجمَعَ اللهُ بيني وبينَكِ» ونحوَ ذلكَ مِنْ الكَلامِ الدَّالِ على إرادةِ التزوُّجِ بها (١).
وقال المالكية: التَّعريضُ: أنْ يقولَ الرَّجلُ للمرأةِ وهي في عدَّتِها مِنْ وفاةِ زَوجِها: «إنَّكِ عليَّ لَكريمةٌ، وأني فيكِ لَراغبٌ، وإنَّ اللهَ لَسائقٌ إليكِ خيرًا ورِزقًا، وأبشِري» ونحوَ هذا مِنْ القولِ.
ويَجوزُ للرَّجلِ أنْ يُهديَ إلى المعتدَّةِ هَديةً في عدَّتِها؛ لأنَّ في الهديةِ مَودةً، ولا يكونُ كالتَّصريحِ بالخِطبةِ في العدَّةِ، بخِلافِ إجراءِ النَّفقةِ عليها، فإنْ أنفَقَ أو أهدَى ثمَّ تزوَّجَتْ غيْرَه لم يَرجعْ عليها بشيءٍ، ومثلُه
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤)، و «الاختيار» (٣/ ٢١٦)، و «تبيين الحقائق» (٣/ ٣٦)، و «العناية» (٦/ ١٤٢، ١٤٣).