للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنُ أبي سليمانَ وأبو حَنيفةَ والثوريُّ وأبو عُبيدٍ: يَبطلُ الأجلُ ويكونُ حالًّا، وقالَ إياسُ بنُ مُعاويةَ وقتادةُ: لا يَحلُّ حتى يُطلِّقَ أو يَخرجَ مِنْ مِصرِها أو يتزوَّجَ عليها، وعن مَكحولٍ والأوزاعيِّ والعَنبريِّ: يَحلُّ إلى سَنةٍ بعدَ دخولِه بها، واختارَ أبو الخطَّابِ أنَّ المهرَ فاسدٌ ولها مهرُ المثلِ، وهوَ قولُ الشافعيِّ؛ لأنه عِوضٌ مجهولُ المَحلِّ، ففسدَ كالثَّمنِ في البيعِ.

ووَجهُ القولِ الأولِ أنَّ المطلَقَ يُحمَلُ على العرفِ، والعادةُ في الصَّداقِ الآجِلِ تركُ المُطالَبةِ به إلى حينِ الفُرقةِ، فحُملَ عليهِ، فيصيرُ حينئذٍ مَعلومًا بذلكَ، فأما إنْ جعَلَ الأجَلَ مُدةً مجهولةً كقُدوم زيدٍ ومَجيءِ المطرِ ونحوِه لم يَصحَّ؛ لأنه مجهولٌ، وإنما صحَّ المطلَقُ؛ لأنَّ أجَلَه الفرقةُ بحُكمِ العادةِ، وهاهُنا صرَفَه عن العادة بذِكرِ الأجَلِ ولم يبيِّنْه، فبقيَ مَجهولًا، فيَحتملُ أنْ تَبطلَ التسميةُ، ويَحتملُ أنْ يبطلَ التأجيلُ ويَحلَّ (١).

حَبسُ المَرأةِ نفسَها عنِ الزَّوجِ حتَّى تَقبضَ المَهرَ:

لا يَخلو حالُ المهرِ مِنْ ثلاثِ حَالاتٍ:

الحَالةُ الأُولى: أنْ يَكونَ المَهرُ مُعجَّلاً حَالاًّ: وهذهِ لها صُورتانِ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ يكونَ المهرُ مُعجَّلًا ولم يَدخلْ بها الزوجُ:

أجمعَ أهلُ العلمِ على أنَّ المهرَ إذا كانَ حالًّا فإنه يَجوزُ للزوجةِ أنْ تمتَنِعَ مِنْ تسليمِ نفسِها للزوجِ حتى يُعطيَها مهرَها.


(١) «المغني» (٧/ ١٦٩، ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>