وَيَختلِفُ حُكمُ كلِّ واحِدةٍ مِنها عن الأُخرَيَيْنِ، وبَيانُها على التَّفصيلِ الآتي:
الصُّورةُ الأُولَى: أنْ تَكونَ تَبرُّعًا:
اختَلفَ الفُقهاءُ في صِفةِ عَقدِ الوَكالةِ إذا كانَتْ تَبرُّعًا، هَلْ هي مِنْ العُقودِ الجائِزةِ التي يَجوزُ لَكُلٍّ مِنْ الوَكيلِ والمُوكِّلِ فَسخُها متى أرادَا؟ أو هي مِنْ العُقودِ اللَّازِمةِ التي لا يَحِقُّ لِأحَدٍ فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ؟