للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صِفةُ عَقدِ الوَكالةِ:

لا تَخلو الوَكالةُ مِنْ ثَلاثِ صُوَرٍ:

الصُّورةُ الأُولى: أنْ تَكونَ تَبرُّعًا.

الصُّورةُ الثَّانيةُ: أنْ تَكونَ بأُجرةٍ.

الصُّورةُ الثَّالثةُ: أنْ تَكونَ بجُعلٍ.

وَيَختلِفُ حُكمُ كلِّ واحِدةٍ مِنها عن الأُخرَيَيْنِ، وبَيانُها على التَّفصيلِ الآتي:

الصُّورةُ الأُولَى: أنْ تَكونَ تَبرُّعًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في صِفةِ عَقدِ الوَكالةِ إذا كانَتْ تَبرُّعًا، هَلْ هي مِنْ العُقودِ الجائِزةِ التي يَجوزُ لَكُلٍّ مِنْ الوَكيلِ والمُوكِّلِ فَسخُها متى أرادَا؟ أو هي مِنْ العُقودِ اللَّازِمةِ التي لا يَحِقُّ لِأحَدٍ فَسخُها إلَّا برِضا الآخَرِ؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ في المَشهورِ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكالةَ مِنْ العُقودِ الجائِزةِ مِنْ الجانِبَيْنِ، فلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما فَسخُها متى شاءَ؛ لأنَّها مِنْ جِهةِ المُوكِّلِ إذْنٌ، ومِن جِهةِ الوَكيلِ بَذْلُ نَفْعٍ، وكِلاهُما جائِزٌ، فجازَ لِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما إبطالُهُ؛ كالإذْنِ في أكلِ طَعامِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>