ولو قالَ لها:«طلَّقتُكِ على ألفٍ إنْ شِئتِ» فقالَتْ على الاتِّصالِ: «شِئتُ» وقَعَ الطَّلاقُ رَجعيًّا.
ولو بَدأتْ فقالَتْ:«طلِّقْنِي على كذا» فأجابَها وقَعَ طلاقٌ رَجعيٌّ أيضًا.
وقَبولُ مَجنونةٍ وصَغيرةٍ لا تَمييزَ لهُما لَغوٌ، وقَولُ الزَّوجِ «أنتِ طالِقٌ على كذا» لَغوٌ.
ولو قالَ ذلكَ لصَغيرةٍ مُميِّزةٍ فقَبلَتْ فهَل يقَعُ طلاقٌ رَجعيٌّ أم لا يقَعُ شَيءٌ؟ وَجهانِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: وإنْ خالعَتْه المَحجورُ عليها لسَفهٍ أو صِغَرٍ أو جُنونٍ لَم يَصحَّ الخُلعُ ووقَعَ طَلاقُه رَجعيًّا، ولا يَصحُّ بذلُ العوضِ منها في الخُلعِ؛ لأنَّه تصرُّفٌ في المالِ وليسَ هي مِنْ أهلِه، وسَواءٌ أَذِنَ فيهِ الوليُّ أو لم يأذَنْ؛ لأنَّه ليسَ لهُ الإذنُ في التبَرُّعاتِ، وهذا كالتبَرُّعِ، فإنْ خالَعَ المَحجورَ عليها بلَفظٍ يَكونُ طَلاقًا فهو طَلاقٌ رَجعيٌّ ولا يَستحقُّ عِوضًا، وإنْ لَم يكنِ اللَّفظُ ممَّا يقَعُ بهِ الطَّلاقُ كانَ كالخُلعِ بغيرِ عِوضٍ.
ويُحتملُ أنْ لا يقَعَ الخُلعُ هاهُنا؛ لأنَّه إنَّما رَضِيَ بهِ بعِوضٍ ولم يَحصلْ لهُ ولا أمكَنَ الرُّجوعُ ببَدلِه.
أمَّا المَحجورُ عليها للفَلسِ فيَصحُّ خُلعُها وبَذلُها للعِوضِ؛ لأنَّ لها ذمَّةً يَصحُّ تصرُّفُها فيها، ويَرجعُ عليها بالعِوضِ إذا أيسَرَتْ وفُكَّ الحجْرُ
(١) «البيان» (١٠/ ١٢)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٤٩، ٢٥٠)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٣٦، ٤٣٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٣، ٤٣١)، و «الديباج» (٣/ ٣٧٢، ٣٧٥).