للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يُتمُّ يَومًا ولَيلةً من حينِ أحدَثَ لا يَزيدُ على ذلك، ثم يَستأنفُ الوُضوءَ؛ لأنَّها عِبادةٌ اجتَمعَ فيها الحَضرُ والسَّفرُ فيَغلبُ حُكمُ الحَضرِ كما لو أحرَمَ بالصَّلاةِ في سَفينةٍ في البَلدِ فسارَت وفارَقَت البَلدَ وهو في الصَّلاةِ؛ فإنَّه يُتمُّها صَلاةَ حاضِرٍ بإِجماعِ المُسلِمينَ.

والخَبَرُ يَقتَضي أنْ يَمسحَ المُسافرُ ثَلاثًا في سَفرِه، وهذا يَتناولُ مَنْ ابتَدأَ المَسحَ في سَفرِه (١).

أمَّا إذا لبِسَ الخُفَّ في الحَضرِ وسافَرَ قبلَ الحَدثِ قالَ الإمامُ النَّوويُّ: يَمسحُ مَسحَ مُسافرٍ بالإِجماعِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ أيضًا: من لبِسَ -الخُفَّ- وأحدَثَ في الحَضرِ ثم سافَرَ قبلَ خُروجِ وَقتِ الصَّلاةِ يَمسحُ مَسحَ مُسافرٍ أيضًا عندَنا وعندَ جَميعِ العُلماءِ (٣).

حُكمُ مَنْ مسَحَ مُسافرًا ثم أَقامَ:

قالَ ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ ممَّن يَقولُ بالتَّحديدِ في المَسحِ على الخُفَّينِ على أنَّ من مسَحَ ثم قدِمَ الحَضرَ


(١) «المجموع» (١/ ٥٥٣)، و «المغني» (١/ ٣٧٢)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٢)، و «الأوسط» (١/ ٤٤٥).
(٢) «المجموع» (١/ ٥٥٣).
(٣) «المجموع» (١/ ٥٥٣، ٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>