عندَ الجَميعِ، وإذا لم تَكنِ الفُرقةُ مِنْ قِبَلِ الزَّوجِ فهوَ فَسخٌ لا طلاقٌ.
وقد أجمَعُوا أنه لا يُفرَّقُ بينَ العنِّينِ وامرأتِهِ بعْدَ تمامِ السنَةِ؛ إلَّا أنْ تَطلبَ ذلكَ وتَختارَهُ (١).
إذا جامَعَ زوْجَتَه مرَّةً ثم عَنَّ عنها هل يَثبتُ لها الخيارُ؟
نَصَّ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الزَّوجَ إذا جامَعَ امرأتَهُ ولو مرَّةً واحدةً ثمَّ عَنَّ عنها فليسَ لها حقُّ التَّأجيلِ أوِ الخِيارِ في هذا الزواجِ، حتَّى ولو كانَ طلَّقَها ثمَّ راجَعَها.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (وإنِ اعتَرفَتْ أنه قد وصَلَ إليها مَرةً بَطلَ أنْ يكونَ عنِّينًا).
أكثرُ أهلِ العِلمِ على هذا، يَقولونَ: متَى وَطِئَ امرَأتَه ثمَّ ادَّعتْ عَجزَه لم تُسمَعْ دَعواها ولمْ تُضرَبْ له مدَّةٌ، مِنهُم عَطاءٌ وطاوُسٌ والحسَنُ ويَحيى الأنصاريُّ والزُّهريُّ وعَمرُو بنُ دِينارٍ وقَتادةُ وابنُ هاشمٍ ومالكٌ والأوزاعيُّ والشافعيُّ وإسحاقُ وأبو عُبيدٍ وأصحابُ الرَّأيِ.
وقالَ أبو ثَورٍ: إنْ عجَزَ عن وَطئِها أُجِّلَ لها؛ لأنه عجَزَ عن وَطئِها فيَثبتُ حقُّها كما لو جُبَّ بعْدَ الوَطءِ.
ولنا: إنه قد تَحقَّقتْ قُدرتُه على الوَطءِ في النكاحِ وزَوالُ عُنَّتِه، فلم تُضرَبْ له مدَّةٌ كما لو لم يَعجَزْ، ولأنَّ حُقوقَ الزَّوجيةِ مِنْ استِقرارِ