قالَ حَربٌ: قلتُ لأبي عبدِ اللهِ: فإنْ قتَلَ ذِميًّا في الحَرمِ؟ قالَ: يُزادُ أيضًا على قَدرِه كما يُزادُ على المُسلمِ، وقالَ الأثرَمُ: قيلَ لأبي عَبدِ اللهِ: جنَى على مُجوسيٍّ في عَينِه وفي يَدِه؟ قالَ: يكونُ بحِسابِ دِيتِه كما أنَّ المُسلمَ يُؤخَذُ بالحِسابِ، فكذلكَ هذا، قيلَ: قطَعَ يَدَه؟ قالَ: بالنِّصفِ مِنْ دِيتِه (١).
سادِسًا: دِيةُ الجَنينِ:
المَرأةُ إذا كانَتْ حامِلًا فضرَبَها شَخصٌ أو أخافَها فأجهَضَتْ أو ألقَتْ جَنينَها فلا يَخلُو حالُها مِنْ حالتَينِ: إمَّا أنْ تُلقيَه مَيتًا، أو أنْ تَلقيَه حيًّا.
إذا ألقَتِ المَرأةُ الجَنينَ مَيتًا ذكَرًا أو أُنثى فعَلى الجاني دِيةُ الجَنينِ، وهي غُرَّةٌ -عَبدٌ أو أمَةٌ- أو خَمسٌ مِنْ الإبلِ، لحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁: قالَ: