للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجةِ المالِكِ لِحاجةِ غيرِه، ولا حصَلَ له من الغِنى ما يَقتَضي الشُّكرَ بالإِخراجِ (١).

قالوا: ولا يُعتبَرُ الدَّينُ مانِعًا إلا إنِ استقَرَّ في الذِّمةِ قبلَ وُجوبِ الزَّكاةِ، فأمَّا إنْ وجَبَ بعدَ وُجوبِ الزَّكاةِ لا تَسقُطُ؛ لأنَّها وجَبَت في ذمَّتِه، فلا يُسقِطُها ما لحِقَه من الدَّينِ بعدَ ثُبوتِها.

قال الحَدَّاديُّ : وهذا كلُّه إذا كانَ الدَّينُ في ذمَّتِه قبلَ وُجوبِ الزَّكاةِ، أمَّا إذا لحِقَه الدَّينُ بعدَ وُجوبِ الزَّكاةِ لا تَسقُطُ الزَّكاةُ؛ لأنَّها قد ثبَتَت في ذمَّتِه واستَقرَّت فلا يُسقِطُها ما لَحِقه من الدَّينِ بعدَ ثُبوتِها، قالَ الصَّيرَفيُّ : وأجمَعوا أنَّ الدَّينَ لا يَمنَعُ وُجوبَ العُشرِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيُّ في الجَديدِ إلى أنَّ الدَّينَ لا يَمنَعُ الزَّكاةَ أصلًا؛ لأنَّه حُرٌّ مُسلمٌ ملَكَ نِصابًا حَولًا فوجَبَت عليه الزَّكاةُ، كمَن لا دَينَ عليه (٣).

الأَموالُ التي يَمنَعُ الدَّينُ زَكاتَها والتي لا تَمنَعُ:

أمَّا الأَموالُ الباطِنةُ -وهي النُّقودُ وعُروضُ التِّجارةِ-؛ فإنَّ جُمهورَ الفُقهاءِ الحَنفيةَ والمالِكيةَ والحَنابِلةَ والشافِعي في القَديمِ قالوا بأنَّ الدَّينَ


(١) «المغني» (٤/ ٢٠).
(٢) «الجوهرة النيرة» (٢/ ١٥٦).
(٣) «شرح المنهاج» (٢/ ٤٠)، و «المغني» (٤/ ٢٠)، و «المبسوط» (٢/ ١٦٠)، و «البدائع» (٣/ ٣٩١)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤/ ٧)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٣١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٤١)، و «الاستذكار» (٣/ ١٦٠)، و «الذخيرة» (٣/ ٤٤)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>