للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يدلُّ على ثُبوتِ الأفضَليةِ فيهما مِنْ حيثُ النَّقلُ، وأمَّا مِنْ حيثُ المَعنى، فالأفضَليَّةُ ظاهِرةٌ في الأوَّلِ.

والمَسألةُ مَشهورةٌ في كُتُبِ الفِقهِ، والغَرضُ منها أنَّ كلَّ مَنْ ذكرَ هذه المَسألةَ مِنْ الفُقهاءِ قاطِبَةً، لم يَقع في كَلامِ أحَدٍ منهم: «سيِّدُنا»، ولو كانت هذه الزِّيادةُ مَندوبةً، ما خَفِيَت عليهم كلِّهم حتى أغفَلوها، والخَيرُ كلُّه في الاتِّباعِ، واللهُ أعلَمُ (١).

وقالَ النَّوويُّ : أكمَلُ الصَّلاةِ على النَّبيِّ وأفضَلُها: «اللَّهمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ … » (٢).

١٧ - كَيفيَّةُ الجُلوسِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في هَيئةِ الجُلوسِ المَسنونةِ في الصَّلاةِ، هل السُّنةُ الافتِراشُ في جَميعِ جَلساتِ الصَّلاةِ، أو التَورُّكُ مُطلَقًا، أو الافتِراشُ في التشهُّدِ الأوسَطِ، والتَورُّكُ في التشهُّدِ الأخِيرِ؟

فذَهب الحَنفيَّةُ إلى التَّفريقِ بينَ الرَّجلِ وبينَ المَرأةِ؛ فالرَّجلُ يُسنُّ له الافتِراشُ، والمَرأةُ يُسنُّ لها التَورُّكُ، سَواءٌ أكانَ في القَعدةِ الأُولى، أو في الأخيرةِ، أو الجَلسةِ بينَ السَّجدتَينِ.


(١) نَقلًا من صفة صلاة النبي للشيخ الألباني (١٥٠، ١٥٢)، وقد ذكر هذا الكلام أيضًا الطحطاوي في «حاشيته على مراقي الفلاح» عن الحافظ ابن حجر (١/ ١٨١).
(٢) «رَوضة الطالبين» (١/ ٢٦٥)، و «الأذكار» (٧٦)، ويُنظر: «الدُّر المختار» (١/ ٥١٣، ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>