للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و- شرَطَ أنْ لا يطَأَها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ ما إذا تَزوَّجَ امرأةً بشَرطِ أنْ لا يَطأَها، هل يَصحُّ النِّكاحُ أم لا؟

فقالَ الحَنفيةُ: لو تَزوَّجتْهُ على أنْ لا يَطأَها فإنهُ يَصحُّ النِّكاحُ ويَفسدُ الشَّرطُ (١).

وقالَ المالِكيةُ: يُفسخُ النِّكاحُ قبْلَ البِناءِ إذا اشتَرطَ شَرطًا يُناقِضُ المَقصودَ مِنَ النِّكاحِ، كما لو شرَطَ أنْ لا تأتيَهُ أو يأتيَها إلَّا نهارًا أو لَيلًا أو بعضَ ذلكَ فيهما، أو تَزوَّجَها على شَرطِ أنْ لا يَطأَها؛ لأنهُ إذا اشتَرطَ أنْ لا يطَأَ أبطَلَ حِكمةَ النِّكاحِ الأُولَى وهي التَّناسلُ وأضَرَّ بالزَّوجةِ، فليسَ مِنْ الإمساكِ بالمَعروفِ الَّذي هو مَظنَّةُ الدَّوامِ والمُؤالَفةِ (٢).

وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ تزوَّجهَا على أنْ لا يطَأَها أو على أنْ يطَأَها في اللَّيلِ دونَ النَّهارِ أو على أنْ لا يَدخلَ عليها سنَةً، فإنْ كانَ الشَّرطُ مِنْ جِهتِها فتَزوَّجتْهُ على أنْ لا يطَأَها فالنِّكاحُ باطلٌ؛ لأنها قد مَنعتْه ما استَحقَّه عليها مِنْ مَقصودِ العقدِ.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ١٣١).
(٢) «الموافقات» (١/ ٢٨٤)، و «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٤٧٤)، وجامع الأمهات (٢٧٨)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٣٧٨، ٤٦١)، و «التاج والإكليل» (٢/ ٥١١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ١٩٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٠)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٥٨٠، ٥٨١)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٤/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>