للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِيراثُ الجدِّ:

والجدُّ أَبو الأبِ في المِيراثِ كالأبِ عندَ عَدمِه في جَميعِ ما مرَّ مِنْ الجَمعِ بينَ الفَرضِ والتَّعصيبِ وغيرِه.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ حُكمَ الجدِّ حُكمُ الأبِ.

وأَجمَعوا على أنَّ من ترَكَ ابنًا وأبًا، أنَّ للأبِ السُّدسَ، وما بقِيَ فللابنِ. وكذلك جعَلوا حُكمَ الجدِّ معَ الابنِ كحُكمِ الأبِ.

وأَجمَعوا أنَّ الجدَّ يَضربُ معَ أَصحابِ الفَرائضِ بالسُّدسِ كما يَضربُ الأبُ، وإنْ عالَت الفَريضةُ.

وأَجمَعوا على أنَّ للأبِ معَ الابنِ السُّدسَ، وكذلك للجدِّ معَه مِثلُ ما للأبِ (١).

هل يُسقِطُ الجدُّ الإِخوةَ أم يُقاسِمُهم؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الجدِّ إذا كانَ معَ إِخوةٍ أَشقاءَ أو أَخواتٍ أو إخوةٍ لأبِ ولَم يَكنْ معَهم صاحبُ فَرضٍ هل يَحجُبُهم كالأبِ أمْ يُقاسِمُهم؟

فذهَبَ الإمامُ أَبو حَنيفةَ -وهو مَرويٌ عن أَبي بكرٍ الصِّديقِ وابنِ عَباسٍ وابنِ الزُّبيرِ وعائشةَ ومُعاذِ ابنِ جبلٍ وأُبيِّ بنِ كَعبٍ وأَبي الدَّرداءِ وأَبي هُريرةَ، وهو اخِتيارُ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ وابنِ القَيمِ- إلى أنَّ الجدَّ أَولى بالمِيراثِ من الإِخوةِ ويَحجُبهم كالأبِ، فيَرثُ ما يَرثُ الأبُ،


(١) «الإجماع» (٣١٢، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>