اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وكَّل المُوكِّلُ الوَكيلَ في أنْ يَشترِيَ له شَيئًا ودفَع الوَكيلُ الثَّمنَ مِنْ عِندِه، هَلْ له أنْ يَحبِسَ المَبيعَ إلى أنْ يَقبِضَ الثَّمنَ مِنْ المُوكِّلِ أو لا؟
فَذهَب الحَنفيَّةُ والشَّافِعيَّةُ في وَجهٍ ضَعيفٍ عندَهم إلى أنَّ الوَكيلَ بالشِّراءِ إذا دفَع الثَّمنَ مِنْ مالِه وقبَض المَبيعَ لَم يَكُنْ مُتَبَرِّعًا، فله أنْ يَرجِعَ به على المُوكِّلِ؛ لأنَّه انعقَدتْ بينَهما مُبادَلةٌ حُكميَّةٌ: أي: صارَ الوَكيلُ كالبائِعِ مِنْ المُشتَرِي؛ لِثُبوتِ أمارَتِها؛ فَأنَّهما إذا اختَلَفا في مِقدارِ الثَّمنِ يَتحالَفانِ، وإذا وجَد المُوكِّلُ عَيبًا بالمُشترَى يَرُدُّه على الوَكيلِ، وذلك مِنْ خَواصِّ المُبادَلةِ.
وإذا كانَ المُوكِّلُ كالمُشتَرِي مِنْ الوَكيلِ، وقَد سلَّمَ له المُشترَى مِنْ جِهَتِه يَرجِعُ عليه.