للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورةُ الثانيةُ: حكمُ الطلاقِ الثلاثِ بلفظٍ واحدٍ أو في مَجلسٍ واحدٍ لغَيرِ المدخولِ بها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا عقَدَ على امرَأةٍ وطلَّقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يَدخُلَ بها، هل تقَعُ واحَدةً أم ثلاثًا؟

وهذا لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولَى: أنْ يَقولَ لها: (أنتِ طالِقٌ ثلاثًا) بلَفظٍ واحِدٍ، أو يقولَ: (أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ) ونَوى الثَّلاثَ.

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ الحنفيَّةُ والمالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ على أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على امرَأةٍ ولَم يَدخُلْ بها ثمَّ قالَ لها: «أنتِ طالِقٌ بالثَّلاثِ»، أو: «أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ أنتِ طالِقٌ» ونَوى الثَّلاثَ أنَّها تكونُ طالِقًا بالثَّلاثِ، ولا تَحِلُّ لهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوجًا غيْرَهُ، واستَدلُّوا على ذلكَ بقَولِ اللهِ : ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ وقالَ : ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فالقُرآنُ يَدلُّ


= صَحَّ عن رَسولِ اللهِ ، ولم يَصحَّ عنهُ حديثٌ آخَرُ يَنسخُه؛ أنَّ الفَرْضَ علينا وعلى الأمَّةِ الأخذُ بحَديثِه، وتَركُ كلِّ ما خالَفهُ، ولا نَتركُهُ لخِلافِ أحَدٍ مِنْ النَّاسِ كائنًا مَنْ كانَ». انتَهى حاصِلهُ.
وتمامُ هذا البَحثِ في «إعلام الموقعين»، و «إغاثة اللهفان» للحافِظِ ابنِ القيِّمِ، وفي رسالةٍ مُستقلَّةٍ للماتِنِ، وفي كتابِنا «مِسْك الخِتامِ»، فلْيَرجعِ الطَّالبُ إليها إنْ أرادَ التَّفصيلَ والتَّحقيقَ، وباللهِ التَّوفيقُ. «الرَّوضَةُ النَّديةُ» (٢/ ٢٥٠، ٢٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>