للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَكنْ قاضٍ فلا بَأسَ، وأمَّا الجَواري فأحَبُّ إلَيَّ أنْ يَتولَّى بَيعَهن حاكِمٌ من الحُكامِ، وإنَّما تَوقَّف عن بَيعِ الإِماءِ على طَريقِ الاختِيارِ احتِياطًا؛ لأنَّ بَيعَهن يَتضمَّنُ إِباحةَ فَرجٍ، وأَجازَ بَيعَ ذلك؛ لأنَّه مَوضعُ ضَرورةٍ (١).

وقالَ الإِمامُ النَّوويُّ : ولو لم يُنصِّبْ -أي: الأَبُ- وَصيًّا فأَبوه أَولى بقَضاءِ الدَّينِ وأمرِ الأَطفالِ، والحاكِمُ أَولى بتَنفيذِ الوَصايا، كذا نقَلَه البَغويُّ وغيرُه (٢).

وقالَ الشَّيخُ زَكريا الأَنصاريُّ: فإنْ لم يُوصِ الأَبُ أَحدًا فالجَدُّ أَولى من الحاكِمِ بقَضاءِ الدُّيونِ وأمرِ الأَولادِ ونَحوِهما، إلا في تَنفيذِ الوَصايا فالحاكِمُ أوْلى، ولمَّا ذَكَر الأصلَ ذلك قالَ: كذا نقَلَه البَغويُّ وغيرُه، وقالَ الأذرَعيُّ: إنَّ قَولَ البَغويِّ ومَن تَبعَه الجَدُّ أَولى بقَضاءِ الدُّيونِ، وهُم منهم، فقد قالَ القاضي في تَعليقِه الذي يَستمِدُّ منه البَغويُّ أنَّ ذلك إلى الحاكِمِ دونَ الجَدِّ (٣).

تَوكيلُ الوَصيِّ:

نَصَّ جَماهيرُ الفُقهاءِ على أنَّه يَجوزُ للوَصيِّ أنْ يُوكِّلَ فيما يَعجِزُ عنه.

قالَ الإِمامُ السَّرخَسيُّ : وللوَصيِّ أنْ يُوكِّلَ بالخُصومةِ لليَتامى؛ لأنَّه قائِمٌ مَقامَ الأَبِ، ولأنَّه يَملِكُ مُباشرةَ الخُصومةِ بنَفسِه فله أنْ يَستعينَ


(١) «المغني» (٦/ ١٤٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٥٦٦)، و «فتاوى السبكي» (٢/ ٢٦٤).
(٣) «أسنى المطالب» (٣/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>