للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَفيفةٌ قذَفَها مَنْ لم يُحقِّقْ قذْفَها، فوجَبَ أنْ يُحَدَّ لها، أصلُه الأجنَبيةُ.

وخَصَّ الأزواجَ بأنْ جعَلَ لِعانَهم يَقومُ مَقامِ شَهادةِ أربَعةٍ غَيرِهم؛ لقَولِه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: ٤] الآيَة.

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّ هِلالَ بنَ أُميَّةَ قذَفَ امرَأتَه عندَ النبيِّ بشَريكِ بنِ سَحماءَ، فقالَ النبيُّ : «البيِّنةَ أو حَدٌّ في ظَهرِكَ … » (١)، ولأنه قاذِفٌ يَلزمُه الحَدُّ إذا لم يَأتِ بالبيِّنةِ المَشروعةِ كالأجنَبيِّ (٢).

وستَأتي المَسألةُ بالتَّفصيلِ بأوسَعَ مِنْ ذلكَ.

المسألةُ الثَّانيةُ: إذا أرادَ الزَّوجُ اللعانَ دُونَ طَلبِها:

الزوجةُ إذا لم تَطلُبِ اللِّعانَ مِنْ زَوجِها بعدَ أنْ قذَفَها وأرادَ الزوجُ أنْ يُقيمَ اللِّعانَ فهذا لا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:


(١) رواه البخاري (٤٤٧٠).
(٢) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «المعونة» (١/ ٦١١، ٦١٢)، و «القوانين الفقهية» ص (١٦٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩، ٩٠)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٢)، و «البيان» (١٠/ ٤٠٤، ٤٠٦)، و «جواهر العقود» (٢/ ١٤١)، و «الإفصاح» (٢/ ١٩١)، و «المغني» (٨/ ٤٨، ٤٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٥٤، ٤٥٥)، و «منار السبيل» (٣/ ١٤٥)، و «زاد المعاد» (٥/ ٣٧٣، ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>