نَصَّ المالِكيةُ والحَنابلةُ على أنَّ المَرأةَ إذا أقرَّتْ أنَّ زوْجَها أخوها مِنْ الرَّضاعةِ فأكذَبَها لم يُقبلْ قولُها في فَسخِ النكاحِ؛ لأنه حقٌّ عليها، ولاتِّهامِها على قَصدِ فِراقِه.
قالَ المالِكيةُ: فإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ فلا شَيءَ لها مِنْ المَهرِ؛ لإقرارِها بفَسادِ العَقدِ، وإنْ أرادَ مُفارقتَها بعدَ الدُّخولِ كانَ لها المهرُ؛ لأنه يَستقرُّ بالدُّخولِ (١).
وقالَ الحَنابلةُ: فإنْ أرادَ أنْ يُفارِقَها فإنْ كانَ قبلَ الدُّخولِ فلا مهرَ لها؛ لأنها تُقِرُّ بأنها لا تَستحقُّه، فإنْ كانَتْ قد قبَضَتْه لم يَكنْ للزوجِ أخذُه منها؛ لأنه يُقِرُّ بأنه حَقٌّ لها.
وإنْ كانَ بعدَ الدُّخولِ فأقَرَّتْ أنها كانَتْ عالِمةً بأنها أختُه وبتَحريمِها عليه ومُطاوِعةً له في الوَطءِ فلا مهرَ لها أيضًا؛ لإقرارِها بأنها زانيةٌ مُطاوِعةٌ.
وإنْ أنكَرَتْ شَيئًا مِنْ ذلكَ فلها المَهرُ؛ لأنه وَطءٌ بشُبهةٍ، وهي زَوجتُه في ظاهرِ الحُكمِ؛ لأنَّ قولَها عليها غيرُ مَقبولٍ.
فأمَّا فيما بينَها وبينَ اللهِ تعالَى فإنْ عَلِمتْ صحَّةَ ما أقرَّتْ به لم يَحلَّ لها
(١) «التاج والإكليل» (٣/ ٢٢٦)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٨١)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٣٩٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٧٤).