للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانِي: عُشرُ الصَّدقاتِ، أو زَكاةُ الخارجِ من الأَرضِ (١).

وأَقتصِرُ هنا على بَحثِ عُشرِ التِّجارةِ، أمَّا عُشرُ الخارجِ من الأَرضِ فمَحلُّه كِتابُ الزَّكاةِ.

وعُشرُ التِّجارةِ: هو ما يُفرَضَ على أَموالِ أهلِ الذِّمةِ المُعدةِ للتِّجارةِ إذا انتقَلوا بها من بَلدٍ إلى بَلدٍ في داخِلِ بِلادِ الإِسلامِ (٢).

يُؤخَذُ العُشرُ من تِجارةِ غيرِ المُسلِمينَ عندَ دُخولِهم بها إلى دارِ الإِسلامِ، وذلك في الجُملةِ، وتَفصيلُ الحُكمِ سيأتي بَيانُه إنْ شاءَ اللهُ (٣).

أدلةُ مَشروعيةِ العُشرِ:

استَدلَّ الفُقهاءُ لمَشروعيةِ العُشرِ على غيرِ المُسلمِ بالسُّنةِ والإجماعِ والمَعقولِ.

أمَّا السُّنةُ، فقَولُه : «إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارى وليسَ على المُسلِمينَ عُشورٌ» (٤).


(١) «معالم السنن» للخطابي (٣/ ٣٩)، و «حاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير» (٢/ ١٧١)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٠٨، ٣٠٩).
(٢) و «المغني» (١٢/ ٦٨٤) وما بعدَها، و «أحكام أهل الذمة» لابن القيم (١/ ١٢٤ - ١٣٢).
(٣) «الهداية» (١/ ١٠٧)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٤٧)، و «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٦٧)، «المغني» (٨/ ٥٢٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٨).
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٠٤٦)، والترمذي (٦٣٤)، والإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٤٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>