قولُه: (ولم يُعذَرَا) أي: والحالُ أنهُما لم يُعذَرَا بجهلٍ، فإنْ عُذِرَا بالجهلِ لم يُعاقَبَا.وقولُه: ولم يَكونَا إلخ: أي: والحالُ أنهما لم يَكونَا مَجبورَينِ، أمَّا إنْ كانَا مَجبورَينِ فالذي يُعاقَبُ وليُّهما.قولُه: (والشهود) الأرجحُ فيه النصبُ على أنه مَفعولٌ معه؛ لضَعفِ رفعِه عَطفًا على ضَميرِ الرفعِ؛ لعدَمِ الفصلِ، وكلامُ الشارحِ يُؤْذِنُ أنه مَرفوعٌ.قولُه: (كذلكَ) أي: إنْ حصَلَ دخولٌ ولم يُعذرَا بجَهلٍ ولم يكونَا مَجبورَينِ على الكتمانِ.قولُه: (وجوبًا) إنما قالَ ذلكَ لئلَّا يتوهَّمَ أنَّ هذا النكاحَ لمَّا كانَ يَمضِي بالدخولِ ويكونُ الفَسخُ فيه استحبابًا، فدفَعَ ذلكَ التوهُّمَ بقولِه: وُجوبًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute