وأما مُخالَفةُ الدَّليلِ، فأينَ في الدليلِ الشرعيِّ المنعُ من التَّصرفِ في الشاةِ المُلتقَطةِ في المَفازةِ وفي السفرِ بالبيعِ والأكلِ وإِيجابِ تَعريفِها والإِنفاقِ عليها سنةً معَ الرُّجوعِ بالإنفاقِ أو مع عدمِه؟ هذا ما لا تأتِي به شَريعةٌ فضلًا أن يَقومَ عليه دليلٌ، وقولُه ﷺ: «احبسْ على أخِيك ضالتَه» صَريحٌ في أنَّ المرادَ به أن لا يَستأثرَ بها دونَه، ويَزيلَ حقَّه فإذا كانَ بيعُها وحفظُ ثمنِها خيرًا له من تَعريفِها سنةً والإِنفاقِ عليها وتَغريمِ صاحبِها أَضعاف قِيمتِها كانَ حبسُها وردُّها عليه هو بالتَّخييرِ الذي يَكونُ له فيه الحظُّ، والحديثُ يَقتضِيه بفَحواه وقوتِه وهذا ظاهرٌ وباللهِ التَّوفيقُ. «زاد المعاد» (٣/ ٦٥٩، ٦٦١). (١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢١٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥١٠)، و «الديباج» (٢/ ٥٥٦). (٢) «الهداية» (٢/ ١٧٦)، و «الاختيار» (٣/ ٣٩)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ١٩٣، ١٩٤)، و «اللباب» (١/ ٦٦٤)